الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الرأي - غلبة الظن]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين (1) ".
وفي لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط (2) ".
وفي لفظ: "أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة (3) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح.
واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي.
وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي
(1) المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 85.
(2)
المبسوط للسرخسي جـ 3 صـ 78.
(3)
شرح السير الكبير للسرخسي جـ 4 صـ 1489.
احتياطاً للعبادة.
ومنها: من سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فإن كان في أكبر رأيه أنه نجس غسله احتياطاً للعبادة.