الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الثانية والأربعون بعد الأربعمئة [الأبضاع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل تحريم الأبضاع (1) ".
وفي لفظ: "الأصل في الأبضاع التحريم (2) ".
مستثناة من قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأبضاع: الفروج جمع بضع وهو الفرج، كناية عن النساء، والنكاح.
أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأُبيح لضرورة حفظ النسل ولذلك لم يبيحه الله تعالى إلا بإحدى طريقين: العقد، وملك اليمين، وما عداهما فهو محظور.
وإنما عبر بالجزء عن الكل لأن المقصود الأعظم من النساء هو الجماع ابتغاء النسل.
فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر لما في ذلك من كشف العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب. فلا يحل منهنَّ إلا ما أحله الشرع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) الجمع والفرق للجويني صـ 994، 1436، الوجيز صـ 129.
(2)
المنثور للزركشي جـ 1 صـ 77، وأشباه السيوطي صـ 60، وأشباه ابن نجيم صـ 67، ومختصر قواعد العلائي جـ 2 صـ 589.
إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غُلِّبت الحرمة، فإذا طلق رجل إحدى نسائه بعينها طلاقاً بائناً ثم نسيها فلم يدر أيتهنَّ طلق فلا يجوز له أن يتحرى أو يجتهد في الوطء إذ يحرم عليه أن يطأ واحدة منهنَّ حتى يتبين المطلقة من غيرها، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهنَّ وبينه حتى يتبين، وهذا عند الجميع غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية يرى أنه يُعين المطلقة بالقرعة ويحل له البواقي (1).
(1) قواعد ابن رجب القاعدة الستون بعد المائة صـ 384 - 385.