الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
القاعدة: الثانية والأربعون بعد الخمسمئة
.
الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ، لتعيين جهة الصدق فيه (1).
القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة
9 -
الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره (2).
القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة
.
10 -
إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه (3).
11 -
وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأنَّ ما أقر به حق (4). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة
.
12 -
الإقرار حجة. ما أمكن إعماله لا يجوز أبطاله (5).
القاعدة: السادسة والأربعون بعد الخمسمئة
13 -
الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام (6).
القاعدة: السابعة والأربعون بعد الخمسمئة
14 -
الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذَّب المُقَرُّ له (7).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها وما تفيده:
(1) المبسوط للسرخسي جـ 18 صـ 57.
(2)
أشباه ابن نجيم صـ 255، وشرح الخاتمة صـ 21، القواعد والضوابط المستخلصة صـ 481.
(3)
المبسوط للسرخسي جـ 18 صـ 27.
(4)
نفس المصدر جـ 17 صـ 114.
(5)
نفس المصدر جـ 17 صـ 197.
(6)
نفس المصدر جـ 6 صـ 146.
(7)
نفس المصدر جـ 18 صـ 108.
هذه القواعد تمثل بعض أحكام الإقرار بجوانبها المختلفة فمن الأحكام التي تدل عليها هذه القواعد الأربع عشرة ما يلي:
1 -
أن إقرار الإنسان على نفسه صحيح وملزم وهو حجة في حقه.
2 -
أن الإقرار الإنسان لا يكون حجة على غيره، ولا يلزم غيره بإقراره شيئاً.
3 -
أن الإقرار ملزم بنفسه حيث أنه في حق المقر أقوى من البينة وآكد.
4 -
أن الإقرار باعتباره خبراً ملزماً لا يقبل الفسخ ولا يحتمله، لتعين صدق المقر، وعدم احتمال الكذب في خبره.
5 -
أن الإقرار باعتباره حجة يجب إعماله ما أمكن ولا يجوز إبطاله.
6 -
أن الإقرار هو تصرف في ذمة المقر، فالمقر ملتزم فيما أقر به في ذمته.
7 -
أن الإقرار باعتباره ملزماً بنفسه فلا يحتاج إلى بينة ولا إلى برهان آخر وهو ملزم للمقر بما أقر به ما لَم يكذَّبه المُقَرُّ له، أو الشرع، أو الحس والواقع، أو يكون المقر به مستحيلاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا أقر بأنه قتل فلاناً وشاركه آخر في القتل - وذكره - فإن إقراره صحيح في حق نفسه وملزم له ويؤاخذ به - إذا كان القتيل معلوماً - ولكن - لا يكون إقراره صحيحاً في حق من ادعى مشاركته له في القتل، إلا إذا أقر الآخر أو قامت عليه بينة. ولا يجوز إبطال هذا الإقرار، لأن الإنسان لا يقر على نفسه كذباً وهو يعلم عاقبة إقراره في مثل هذه الحال.
أما لو قامت البينة على أنه قتله بمعاونة الآخر فيؤخذ الاثنان معاً، ولا يقبل الإنكار منهما أو من أحدهما بعد ذلك.