الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الثلاثون بعد الخمسمئة
.
الإقرار حجة في حق المقر (1).
القاعدة: الحادية والثلاثون بعد الخمسمئة
.
الإقرار حجة على المقر فيما لا تهمة فيه (2).
القاعدة: الثانية والثلاثون بعد الخمسمئة
.
الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر (3).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
معنى الإقرار: أقر بالحق اعترف به (4). فالإقرار في اللغة هو الاعتراف من الإنسان على نفسه بحق غيره أو بفعل نفسه. ويقابل الإقرار الإنكار ومعنى الإقرار في الاصطلاح الفقهي هو معناه في اللغة.
ويعتبر الإقرار أقوى حجج وبراهين الإثبات - إذا كان الإقرار اختياراً دون إكراه.
وتدل هذه القواعد التسع وغيرها مما يلي على أن الإقرار في حق المقر حجة ملزمة وبرهان قاطع ودليل ناصع، لأن الإنسان العاقل المختار لا يعترف ولا يقر على نفسه بحق لغيره أو بفعل لنفسه - يستحق عليه العقوبة - كاذباً.
فيتعين هنا جانب الصدق، إلا إذا تبين أن المُقَرَّ به مستحيل الوقوع أو مكذب حساً أو شرعاً كما سيأتي.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 8 ، جـ 18 صـ 106.
(2)
شرح السير الكبير صـ 343.
(3)
شرح السير الكبير صـ 1310.
(4)
المصباح مادة "قر" - تحرير ألفاظ التنبيه ص 342، التعريفات ص 33.
وتدل هذه القواعد أيضاً بمفهومها على أن الإقرار لا يتعدى حكمه المقر إلى غيره وهو بهذا يخالف البينة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط فيؤخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقم بينة.
ومنها: إذا أقر إنسان على نفسه بالزنا وسمَّى من زنا بها، فيقام عليه حد الزنا بإقراره، ولا يقام الحد على من سمَّاها إلا إذا اعترفت بذلك أو قامت بينة على زناها، وإذا أنكرت فيقام عليه حدان حد الزنا بإقراره وحد القذف باتهامها بالزنا بدون بينة ولا اعتراف منها.
ومنها: إذا أقر مريض في مرض موته بأن لأحد ورثته دين عليه، فهذا الإقرار غير صحيح - إلا إذا صدقه باقي الورثة - لاحتمال أنَّه أراد بإقراره هذا تفضيل بعض ورثته على الآخرين. ودليل هذا الاحتمال مرض موته. بخلاف ما لو أقر بدين لأجنبي فإنه يصدق في ذلك (1)
(1) ينظر الوجيز صـ 155. وينظر شرح المجلة للأتاسي جـ 1 صـ 204 - 209، وشرحها لعلي حيدر جـ 1 صـ 65.