الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: التاسعة والتسعون بعد الثلاثمئة [السريان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند جمهور الحنفية أن كل حق ثبت في الرقبة فإنه يسري إلى الحادث فيها. كالتدبير والاستيلاد - ومعنى يثبت في الرقبة: أن من ثبت عليه الحق لا يقدر على إسقاطه عن رقبته إلا برضى من له الحق في الرقبة، وكل حق يثبت في غير الرقبة لا يسري إلى الحادث فيها (1) ". خلافاً للشافعي في بعض المسائل.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالرقبة هنا: الرقيق المملوك. ذكراً كان أم أنثى، أو هي كل حيوان تعلق برقبته حق، والمراد بثبوت الحق لزومه. حيث لا يقدر من عليه الحق على إسقاطه إلا إذا رضي صاحب الحق.
فتفيد هذه القاعدة: أن الرقيق المملوك إذا ثبت فيه حق ثم حدث في هذه الرقبة حادث أو نتج عنها نتاج فإن الحق الثابت في الرقبة يسري ويمتد أثره إلى الحادث فيها فيكون الحق شاملاً للأصل والفرع.
وأما الحقوق التي تثبت في غير الرقبة فلا تسري إلى الحادث فيها ولا يمتد أثرها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند الحنفية إذا رهن جارية فولدت أو بقرة فأنتجت فإن ولد الرهن رهن مع الأصل.
(1) تأسيس النظر صـ 90، صـ 134 ط جديدة.
وعند الشافعي رضي الله عنه: لا يكون الناتج رهناً مع الأصل، بل إن كانت جارية فولدت فالولد خارج الرهن، لأن ابن الجارية إن كان من السيد الراهن فهو حر وهي أم ولد له، وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد الرهن (1) وكذلك كل زيادة منفصلة في المرهون.
وعند مالك رضي الله عنه: "نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النخل (2).
وكذلك عند أحمد رضي الله عنه (3). إلا إذا كانت جارية فوطئها الراهن فأولدها خرجت من الرهن وأُخذت منه قيمتها فجعلت رهناً (4).
(1) ينظر الأم جـ 3 صـ 144.
(2)
ينظر الكافي جـ 2 صـ 815.
(3)
المحرر جـ 1 صـ 336.
(4)
المقنع جـ 2 صـ 105.