الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: السادسة والعشرون بعد الأربعمائة [تعيين النية - الواجب المضيق والموسع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل أن ما أوجبه الله بعينه في وقت بعينه يتأَدى بمطلق النيَّة وبنية النفل، وما أوجبه الله تعالى في وقت بغيرعينه لا يتأدى إلا بتعيين النيَّة (1) ". [فقهية أصولية "تحت قاعدة النية"]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذا الأصل يدخل تحت قاعدة النيَّة وهي مسألة: الواجب المعين وقته وهو ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه، ويسمى وقته معياراً كصوم رمضان، والواجب غير المعين وقته وهو ما يتسع وقته لأدائه وأداءِ غيره من جنسه كالصلاة ويسمى وقته ظرفاً.
فعند الحنفية أن الواجب المعين وقته يصح أداؤه بنية مطلقة، وبنية النفل وبنية واجب آخر لأن التعيين في المتعين لغو.
وأما الواجب غير المعين وقته فلا يصح إلا بنية معينة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
صوم رمضان لما كان وقته معيناً ومحدوداً بشهر معلوم ووقت معلوم - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، - فجاز عند الحنفية صيامه بنية صوم مطلق أي أن ينوي المكلف صوماً لله.
(1) المبسوط جـ 3 صـ 135
فيصح ولو لم يعين أنه صوم واجب عن رمضان. ولو نواه نفلاً يقع عن رمضان قولاً واحداً عند الحنفية.
وأما الصلاة لما كان وقت أدائها غير معين بل إن وقتها يتسع لأدائها وأداء غيرها من جنسها لم تصح إلا بنية معيَّنة كصلاة فرض أو نفل ظهر أو عصر أو غير ذلك ولا تصح بنية مطلقة، وهذا عند الجميع.