الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الرابعة بعد الأربعمئة [النفل - والفرض]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند الحنفية أن كل عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال. كالصلاة قاعداً جاز نفلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال وهو أن يكون مريضاً لا يستطيع القيام (1). خلافاً للشافعي.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى النفل: الزيادة، والمراد هنا: العبادات الزائدة على الفرائض من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة.
والمراد بعموم الأحوال: أي في كل الأحوال والظروف.
فتفيد القاعدة: أن العبادة التي يجوز في نافلتها أداؤها على صفة خاصة سواء كان ذلك لضرورة أم غير ضرورة، أن هذه العبادة يجوز أداء فرضها على هذه الصفة للضرورة ودفع الحرج. وهذا عند الحنفية، وقالت الحنفية: إن الشافعي لا يجيز ذلك. والذي عند الشافعية وغيرهم أن هذا معتبر أيضاً. ويتضح ذلك من الأمثلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان مريضاً لا يستطيع القيام صلى قاعداً أو مضطجعاً وهذا عند الجميع. بناءً على أنه يجوز له أن يصلي النافلة قاعداً بغير عذر.
ومنها: لو تحرى ونوى إلى جهة القبلة التي غلب على ظنه أنها
(1) تأسيس النظر صـ 72، وصـ 109 ط جديدة.
جهتها - وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة أن صلاته جائزة عند الحنفية، لأنه جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز الفرض بحال وهو حالة الاضطرار. وعند أبي عبد الله الشافعي: لا تجوز صلاته (1).
والحنابلة مع الحنفية في هذه المسألة (2). وعند مالك إذا تبين الخطأ في الوقت يستحب له الإعادة وليس واجباً (3).
ومنها: إذا حُجَّ عن الزَّمِن الذي ليس بقادر فالحج جائز عنه، لأنه يجوز له أن يحج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في هذه الصفة بحال.
وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجوز.
تعليق: لكن في هذه المسألة أجاز الشافعي حج الفرض عمَّن به زمانه - أي مرض مستديم لا يرجى بُرْؤه منه (4)، والأصل في ذلك في الأم جـ 2 صـ 104.
ولكن الشافعي رضي الله عنه لا يرى أن يتطوع أحد عن أحد في حج أو عمرة وقصر جواز الاستنابة بشروطها لحج الفريضة فقط مستنداً إلى حديث الخثعمية.
فقول الحنفية إن الشافعي لا يجيز ذلك قول غير صحيح وغير دقيق، حيث إنه لا يجيز الاستنابة في النافلة والتطوع بعذر أو بغير عذر بخلاف الاستنابة في الفريضة بعذر.
(1) عند الشافعية في هذه المسألة تفصيل ينظر في روضة الطالبين جـ 1 صـ 328.
(2)
منار السبيل جـ صـ 78.
(3)
ينظر رأي مالك في الكافي لابن عبد البر جـ 1 صـ 198 - 199.
(4)
ينظر روضة الطالبين جـ 2 صـ 227 - 288.