الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: السابعة والخمسون بعد الستمئة والثامنة والخمسون بعد الستمئة [الشك في الشرط]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إيقاع العبادات أو العقود أو غيرها مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ (1) ".
وفي لفظ: "إن الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت (2) ".
وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط (3) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
وفي لفظ: "الشك في الشرط يوجب الشك بالمشروط (4) ". وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تدل هذه القواعد على أن ما كان من العبادات أو العقود أو غيرها له شرط لصحة وجوده وتحققه ثم وقع الشك في وجود هذا الشرط أن المشروط لا يثبت.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
(1) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والستون.
(2)
شرح مجلة الأحكام للأتاسي جـ 1 صـ 18.
(3)
قواعد الونشريسي إيضاح المسالك: القاعدة العشرون. الفروق للقرافي جـ 1 صـ 111.
(4)
قواعد المقري القاعدة الثامنة والستون. الجزء الأول صـ 293.
عند مالك أن من تطهر ثم شك في الحدث أنه يجب عليه الطهارة - إذا كان خارج الصلاة - لأن الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة وقد وقع الشك فيها.
ومنها: عدم جواز بيع الأموال الربوية مجازفة؛ لأن المماثلة في بيعها شرط محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا يصح البيع.