الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: الثامنة والعشرون بعد الأربعمئة [اليقين والشك]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك (1) ".
الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عُرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يُتَيَقَّن بخلافه (2).
وفي لفظ "اليقين لا يزال الشك"(3) أو "لا يزول"(4)
أو "لا يرفع"(5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
وفي لفظ "الشك لا يعارض اليقين"(5). وتأتي في حرف الشين إن شاء الله
وفي لفظ "أن اليقين لا يُزال بالشك. (6)
(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ 1 صـ 13.
(2)
أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ 110 مع تأسيس النظر.
(3)
المبسوط للسرخسي جـ 1 ص 50، 59، 86، وقواعد الحصني ق 1 صـ 230 أشباه السيوطي صـ 50، أشباه ابن نجيم صـ 55. والمنثور للزركشي جـ 2 صـ 255 فما بعدها.
(4)
نفس المصدر جـ 1 صـ 121، 143.
(5)
نفس المصدر المبسوط جـ 1 صـ 48، 86، إيضاح المسالك القاعدة 26، مختصر قواعد العلائي جـ 1 صـ 176، مجلة الأحكام المادة الرابعة، المدخل الفقهي فقرة 574، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية مع الشرح والبيان والفروع صـ 102 فما بعدها.
(6)
المجموع المذهب للعلائي ورقة 27/ ب