الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة: التسعون بعد الأربعمئة [الصفة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في وضع الصفة أن تجيء للتخصيص أو التوضيح؟ (1) ".
وفي لفظ: "ما يتردد المذهب في أنه للتعريف أو للشرط (2) ". وستأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
تدل هاتان القاعدتان على معنى متحد وهو أنه هل الأصل والقاعدة في وضع الصفة أنها لتوضيح الموصوف وتعريفه؟ أو أنها إنما تجيء لتخصيص الموصوف وتكون شرطاً فيه؟. ولكن المشهور أن الصفة في المعرَّف لتوضيح العرف وتسمى الصفة الفارقة، وفي النكرة إنما تكون للتخصيص وهو المعبر عنه بالشرط.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا قلنا "زيد العالم" كانت تلك الصفة للتوضيح، وأما إذا قلنا -: مررت برجل فاضل. فتكون للتخصيص والشرط، لأن تخصيص الموصوف بتلك الصفة بمنزلة اشتراطها فيه، وفي الفارقة خلاف.
ومن مسائل هذه القاعدة: قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (3) فإن جملة "لا يقدر على شيء" صفة ثانية لعبد، فإن حُملت على التوضيح كان فيه متمسك للشافعي رحمه الله في
(1) المنثور للزركشي صـ 313، والمجموع المذهب - قواعد العلائي - ورقة 72/ ب
(2)
الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ 435.
(3)
الآية 75 من سورة النحل.
مذهبه الجديد أن العبد لا يملك شيئاً، وإن ملَّكه السيد أو غيره. أي هذا شأن العبد.
وإن جعلت للتخصيص كان فيه متمسك لمذهب مالك والقديم من قول الشافعي أنه يملك، لأن سياق الآية يقتضي تخصيص هذا العبد بهذه الصفة فيبقى مفهومها أنه يملك شيئاً (1).
(1) قواعد العلائي مرجع سابق نفسه الورقة