الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (1) "
وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (2) ". أو "بقاء".
وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (3) ".
وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن (4) ".
وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (5).
(1) المبسوط للسرخسي جـ 16 صـ 16، 53.
(2)
الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ 1 صـ 13، قواعد الحصني ق 1 جـ 1 صـ 230، والمجموع المذهب للعلائي ورقة 27/ ب، وقواعد الونشريسي القاعدة 108، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ 51، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ 257، مجلة الأحكام المادة 5، 10، والمدخل الفقهي الفقرة 575 - 576، وقواعد ابن رجب القاعدة 159 بالمعنى، الوجيز مع الشرح والبيان صـ 108.
(3)
أصول الإمام الكرخي صـ 110 مع تأسيس النظر.
(4)
المبسوط للسرخسي جـ 11 صـ 24، 46.
(5)
شرح السير الكبير للسرخسي جـ 1 صـ 321