الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالتبليغ، وبين أمره بقتالهم.
21
- (بغير حق. .). قال الزمخشري: في سورة البقرة آية: 61،: قتل النبيين لا يكون إلا بغير حق فما أفاد ذكره؟!.
وأجاب: بأن المراد أنهم لم يستندوا في قتلهم إياهم لشبهة بوجه، وإنما ذلك عناد منهم.
فإن قلت: لمَ نكَّر " الحق " هنا، وعرّفه في البقرة؟.
فالجواب أن هذه نزلت قبل آية البقرة كجواب الزمخشري في (رب اجعل هذا بلدًا آمنًا).
وأجاب ابن الزبير: بأن هذه في متقدمي بني إسرائيل كلهم كانوا
كفارًا لم يؤمن منهم إلا القليل فناسب التنكير المقتضى؛ " للعموم، وآية البقرة في معاصريه عليه السلام، وآمن منهم كثير فناسب التعريف المقتضى للخصوص ".
- (ويقتلون الذين يأمورون بالقسط). إذا طُبقت على سبب نزولها على ما حكى ابن عطية كان فيها دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه؛ لأن ابن عطية نقل حديثًا أنهم " قتلوا ثلاثة وأربعين نبيًا فاجتمع من عبادهم وأحبارهم مائة وعشرون، ليغيروا وينكروا عليهم فقتلوهم أجمعين " فعّبر في الآية عن النهي عن المنكر بأنهم آمرون بالقسط، ووجه ذلك أن امتثال النهي عن المنكر أشد على النفوس من امتثال الأمر بالقسط فإذا كانوا يقتلونهم من حيث اتصافهم بالإنكار فيما هو أخف عليهم، فأحرى أن