المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولا يصحُّ لأحد أن يقول: القرعة تجري في موضع التراضي - التقييد الكبير للبسيلي

[البسيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌فصل: فيمن جمع القرآن

- ‌الاستعاذة

- ‌البسملة

- ‌سورة أم القرآن

- ‌2

- ‌5

- ‌سُورَةُ الْبَقَرَةِ

- ‌2

- ‌7

- ‌3

- ‌10

- ‌ 17

- ‌20

- ‌25

- ‌27

- ‌28

- ‌29

- ‌30

- ‌36

- ‌38

- ‌46

- ‌47

- ‌48

- ‌49

- ‌50

- ‌59

- ‌60

- ‌61

- ‌73

- ‌74

- ‌80

- ‌84

- ‌85

- ‌86

- ‌87

- ‌89

- ‌91

- ‌101

- ‌106

- ‌114

- ‌116

- ‌120

- ‌124

- ‌125

- ‌129

- ‌133

- ‌134

- ‌136

- ‌143

- ‌144

- ‌146

- ‌158

- ‌161

- ‌164

- ‌168

- ‌169

- ‌173

- ‌177

- ‌179

- ‌180

- ‌186

- ‌187

- ‌190

- ‌191

- ‌193

- ‌196

- ‌200

- ‌208

- ‌216

- ‌217

- ‌221

- ‌222

- ‌223

- ‌228

- ‌229

- ‌231

- ‌233

- ‌234

- ‌235

- ‌237

- ‌246

- ‌248

- ‌249

- ‌251

- ‌253

- ‌254

- ‌255

- ‌257

- ‌259

- ‌260

- ‌258

- ‌264

- ‌265

- ‌266

- ‌267

- ‌268

- ‌267

- ‌271

- ‌272

- ‌273

- ‌274

- ‌275

- ‌276

- ‌277

- ‌278

- ‌279

- ‌280

- ‌281

- ‌282

- ‌283

- ‌284

- ‌285

- ‌286

- ‌سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

- ‌(3)

- ‌4

- ‌5

- ‌6

- ‌7

- ‌7

- ‌8

- ‌9

- ‌10

- ‌11

- ‌12

- ‌13

- ‌14

- ‌15

- ‌16

- ‌17

- ‌18

- ‌19

- ‌20

- ‌21

- ‌22

- ‌23

- ‌24

- ‌26

- ‌27

- ‌28

- ‌29

- ‌30

- ‌31

- ‌32

- ‌33

- ‌34

- ‌35

- ‌36

- ‌37

- ‌38

- ‌39

- ‌40

- ‌41

- ‌42

- ‌43

- ‌44

- ‌48

- ‌49

- ‌51

- ‌52

- ‌64

- ‌67

- ‌68

- ‌69

- ‌71

- ‌72

- ‌77

- ‌79

- ‌104

- ‌105

- ‌106

- ‌111

- ‌112

- ‌117

- ‌120

- ‌121

- ‌135

- ‌136

- ‌139

- ‌140

- ‌141

- ‌142

- ‌143

- ‌144

- ‌145

- ‌146

- ‌147

- ‌152

- ‌153

- ‌154

- ‌155

- ‌156

- ‌157

- ‌159

- ‌160

- ‌161

- ‌162

- ‌163

- ‌164

- ‌165

- ‌166

- ‌167

- ‌168

- ‌169

- ‌171

- ‌172

- ‌173

- ‌176

- ‌177

- ‌178

- ‌179

- ‌180

- ‌181

- ‌182

- ‌183

- ‌185

- ‌186

- ‌187

- ‌188

- ‌189

- ‌190

- ‌191

- ‌192

- ‌193

- ‌194

- ‌195

- ‌196

- ‌197

- ‌198

- ‌199

- ‌200

الفصل: ولا يصحُّ لأحد أن يقول: القرعة تجري في موضع التراضي

ولا يصحُّ لأحد أن يقول: القرعة تجري في موضع التراضي فإنها لا تكون أبدًا مع التراضي، فكيف يستحيل اجتماعها معه؟. ثم يقال: إنها لا تكون إلّا في محله، هذا بعيد " انتهى كلامه.

ويجاب: بأن أبا حنيفة يمنع استحالة اجتماعهما مع التراضي، وقد نص ابن عطية على أن الجمهور على تجويزها فيما يصح فيه التراضي.

‌48

- (ويعلمه الكتاب. .) أبو حيان: هو معطوف على (كذلك الله يخلق ما يشاء. .). انتهى.

ص: 541

ويلزمه عطف الجملة الفعلية على الاسمية. لا يقال: الأولى فعليه أيضا؛ لتصديرها ب (قال) لأنه لم يجعله معطوفًا على (قال)، بل على ما بعده، وفي عطفه الاسمية على الفعلية؛ والعكس ثلاثة أقوال ذكرها ابن هشام المصري:

أحدها: الجواز مطلقًا. قال: وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال.

الثاني: المنع مطلقًا حُكِي عن ابن جنيّ.

الثالث: لأبي علي يجوز في الواو فقط.

قال: وأضعفها الثاني.

وقدم (الكتاب)؛ لأن أول ما يتعلم الصغير الكتابة ثم الحكمة: وقدم (التوراة والإِنجيل) على الرسالة؛ لأن كونه رسولًا لا ينافي بأن يكون قبل ذلك نبيًا يُنَزَلُ عليه ثم أرسل؛ لأن الرسول، هو الذي أمر بالتبليغ.

ص: 542

والنبيّ: أنزل عليه الوحي، ولم يؤمر بالتبليغ. وأجاز الزمخشري أن يكون، (ويعلمه) كلامًا مستأنفًا.

قال أبو حيان، واعترض بأنه عنى أنه استئناف إخبار، فثبوت الواو ينفيه؛ لأنها تقتضي العطف " انتهى.

هذا غير صحيح، وقد ذكر غير واحد أنه يصح وقوع الواو في ابتداء الكلام من غير عطف، بل ذكر ابن التلمساني في باب القياس: أن الفاء يصح وقوعها في ابتداء الكلام ".

وقال القرافي في " شرح المحصول ": نقل سيف الدين عن جماعة أن الواو ترد للاستئناف " كقوله تعالى: (والراسخون في العلم).، ونصّ المَازري في " المعلم " في أول " كتاب الجهاد ": على أن " ثم " تكون " للاستئناف ".

وقال عياض في " كتاب السلام " في حديث الردّ على الذميِّ أنه يقول

ص: 543

له: " وعليك "، قال: إن الواو فيه للاستئناف ". وقال ابن عصفور: " فيما تأتينا فتحدثنا ". أن الرفع على الاستئناف ".، وذكر ابن هشام المصري من أقسام الواو: واو الاستئناف قال نحو (وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ) الحج: هـ، "وتشربُ اللبن" فيمن رفع، و (ونذرُهم في طغيانهم يعمهون) فيمن رفع، ونحو (واتقوا اللَّه ويعلمُكم اللَّه).

قال: إذ لو كانت للعطف؛ لانتصب (وَنُقِرُّ)، ولانتصب، أو انجزم " تشربُ "، ولانجزم (ونذرُهم)، وللزم عطف الخبر على الأمر.

ص: 544