المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وسلم: " لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور "، وعلى - التقييد الكبير للبسيلي

[البسيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌فصل: فيمن جمع القرآن

- ‌الاستعاذة

- ‌البسملة

- ‌سورة أم القرآن

- ‌2

- ‌5

- ‌سُورَةُ الْبَقَرَةِ

- ‌2

- ‌7

- ‌3

- ‌10

- ‌ 17

- ‌20

- ‌25

- ‌27

- ‌28

- ‌29

- ‌30

- ‌36

- ‌38

- ‌46

- ‌47

- ‌48

- ‌49

- ‌50

- ‌59

- ‌60

- ‌61

- ‌73

- ‌74

- ‌80

- ‌84

- ‌85

- ‌86

- ‌87

- ‌89

- ‌91

- ‌101

- ‌106

- ‌114

- ‌116

- ‌120

- ‌124

- ‌125

- ‌129

- ‌133

- ‌134

- ‌136

- ‌143

- ‌144

- ‌146

- ‌158

- ‌161

- ‌164

- ‌168

- ‌169

- ‌173

- ‌177

- ‌179

- ‌180

- ‌186

- ‌187

- ‌190

- ‌191

- ‌193

- ‌196

- ‌200

- ‌208

- ‌216

- ‌217

- ‌221

- ‌222

- ‌223

- ‌228

- ‌229

- ‌231

- ‌233

- ‌234

- ‌235

- ‌237

- ‌246

- ‌248

- ‌249

- ‌251

- ‌253

- ‌254

- ‌255

- ‌257

- ‌259

- ‌260

- ‌258

- ‌264

- ‌265

- ‌266

- ‌267

- ‌268

- ‌267

- ‌271

- ‌272

- ‌273

- ‌274

- ‌275

- ‌276

- ‌277

- ‌278

- ‌279

- ‌280

- ‌281

- ‌282

- ‌283

- ‌284

- ‌285

- ‌286

- ‌سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ

- ‌(3)

- ‌4

- ‌5

- ‌6

- ‌7

- ‌7

- ‌8

- ‌9

- ‌10

- ‌11

- ‌12

- ‌13

- ‌14

- ‌15

- ‌16

- ‌17

- ‌18

- ‌19

- ‌20

- ‌21

- ‌22

- ‌23

- ‌24

- ‌26

- ‌27

- ‌28

- ‌29

- ‌30

- ‌31

- ‌32

- ‌33

- ‌34

- ‌35

- ‌36

- ‌37

- ‌38

- ‌39

- ‌40

- ‌41

- ‌42

- ‌43

- ‌44

- ‌48

- ‌49

- ‌51

- ‌52

- ‌64

- ‌67

- ‌68

- ‌69

- ‌71

- ‌72

- ‌77

- ‌79

- ‌104

- ‌105

- ‌106

- ‌111

- ‌112

- ‌117

- ‌120

- ‌121

- ‌135

- ‌136

- ‌139

- ‌140

- ‌141

- ‌142

- ‌143

- ‌144

- ‌145

- ‌146

- ‌147

- ‌152

- ‌153

- ‌154

- ‌155

- ‌156

- ‌157

- ‌159

- ‌160

- ‌161

- ‌162

- ‌163

- ‌164

- ‌165

- ‌166

- ‌167

- ‌168

- ‌169

- ‌171

- ‌172

- ‌173

- ‌176

- ‌177

- ‌178

- ‌179

- ‌180

- ‌181

- ‌182

- ‌183

- ‌185

- ‌186

- ‌187

- ‌188

- ‌189

- ‌190

- ‌191

- ‌192

- ‌193

- ‌194

- ‌195

- ‌196

- ‌197

- ‌198

- ‌199

- ‌200

الفصل: وسلم: " لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور "، وعلى

وسلم: " لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور "، وعلى أن القبول أخص، فعادتهم يجيبون عن اسْتشْكال استدلال الفقهاء المذكور بأن الإجزاء مجوز للقبول فإجراء الطهارة يجوز قبولها فإذا انتفى القبول انتفى الإجزاء، ولا ينعكس يعني مهما ثبت إمكان القبول ثبت الإجزاء، ومهما انتفى الإِمكان انتفى الإجزاء.

‌36

- (فلما وضعتها). قيل: (لما) بمعنى حين، وهي لا تعلم هل هي أنثي، أو ذكر إلا بعد الوضع لا حين الوضع.

وجوابه: أن المعني فحين تم وضعها، والضمير عائد على مَعْنيٍّ. وبني

ص: 517

أولا على اللفظ، وثانيا على المعنى، وهو الأصح،، والعكس قبيح.

- (إني وضعتها. .) قال عبد القاهر: قد تدخل " إن " للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان، وكان هو يظن أنه لا يكون، فيكون ردًا على نفسه ظنَّه الذي ظنَّ؛ لأن الظن واقع من المُخاطِب كقولك للشيء وهو بمرأَى، ومَسْمَع من المُخَاطَب:" إنه كان من الأمر ما تَرَى، وأحسنت إلى فلان ثم إنه فعل جَزَائي ما ترى ". فتَجْعَلُك كأنك تردُّ على نفسك ظًنَّك الذي ظننتَ وتُبَينُ الخطَأ الذي توهَّمْتَ،، وعليه (رب إنِّي وضعتها أنثى)، و (رب إن قومي كذبون).

وقال الزمخشري: قالت ذلك تحسرًا على خيبة رجائها ".

- (وليس الذكر كالأنثى. .). ابن عطية: إن قلت: هلَّا قالت: وليست الأنثى كالذكر؛ لأنه إنما ينفي شَبَه المفضول للفاضل لا العكس!.

فأجاب: بأنها بدأت بذكر الأهم في نفسها ". انتهى.

قال شيخنا: إن كان هذا من كلام الله تعالى فلا سؤال، ويكون أخبر

ص: 518

تعالى أن الذكر الذي تمنته هي ليس هو كالأنثى التي وضعتها، بل هي أشرف، وأحسن، وإن كان كلامها، وهو الأظهر فإمّا أن تكون قالت: ذلك معترفة أن الله لا يريد إلا الحسن، وأن هذه الأنثى أحسن من الذكر الذي تمنته. وإمّا أن يقول: أنها في مقام الدهش فجعلت ما حقه أن يكون اسمًا خبرًا لدَهَشِها؛ لأن قصدها كان في الذكر.

ابن العربي: قال بعض الشافعية: الدليل على أن المُطَاوِعَة في نهار رمضان لزوجها على الوطىء لا تشاركه في وجوب الكفارة. قوله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى)، وردّه ابن العربي بوجهين:

الأول: أنه لا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

الثاني: " أنّا لا نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال الواردة بلفظ العموم [وهي] على قصد الخصوص، وبين ما جاء بلفظ العموم مرادًا به العموم أيضا، وهذه المرأة إنما قصدت بكلامها أنها نذرت خدمة الولد للمسجد، ورأته أنثى فاعتذرت إلى ربها من خروجه على خلاف ما قصدت، وقولها:(ليس الذكر كالأنثى) أرادت أن الأنثى تحيض فلا تصلح في تلك الأيام للمسجد. ويحتمل أن تريد أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال.

ص: 519