الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- (فيما فعلن. .) أي من الرضى بالنكاح، والتوكيل على العقدة لأنها لا تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام.
- (بالمعروف). بالوجه الصحيح فيخرج جميع الوجوه الفاسدة.
235
- (ولا جناح. .) كله للإِباحة إلا قوله: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما. .).