الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: باب المسح على الخفين
…
باب المسح على الخفين
1 -
[حكمه]
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
2 -
[شروط جوازه]
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
والثاني: سترهما للكعبين.
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
3 -
[مدة المسح عليه]
1 -
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
2 -
وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.