الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الصلاة في السفينة
أ -[السفينة الجارية]
1 -
صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.
2 -
والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.
3 -
ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.
ب -[السفينة المربوطة]
1 -
والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.
2 -
وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.
3 -
فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.
ج -[التوجه إلى القبلة]
ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.
فصل في التراويح
1 -
[حكمها]
التراويح سنة للرجال والنساء.
2 -
[صلاتها بالجماعة]
وصلاتها بالجماعة سنة كفاية.
3 -
[وقتها]
وقتها بعد صلاة العشاء.
4 -
[حكم الوتر معها]
ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها.
5 -
[تأخير أدائها]
1 -
ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه.
2 -
ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح.
6 -
[عددها]
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات.
7 -
[الجلوس بين الترويحات]
1 -
ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها.
2 -
وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر.
8 -
[ما يقرأ فيها]
1 -
وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح.
2 -
وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار.
9 -
[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم]
ولا يترك الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار.
10 -
[الثناء والتسبيح والدعاء]
ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم.
11 -
[قضاؤها]
ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة.