المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الاستنجاء - نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

[الشرنبلالي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[المياه]

- ‌فصل [في بيان أحكام السؤر]

- ‌فصل [في التحري في الأواني والثياب]

- ‌فصل [في تطهير الآبار]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

- ‌فصل -[آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل [في تمام أحكام الوضوء]

- ‌فصل [في سنن الوضوء]

- ‌فصل [في آداب الوضوء]

- ‌فصل [في مكروهات الوضوء]

- ‌فصل [في أقسام الوضوء]

- ‌فصل [في نواقض الوضوء]

- ‌فصل [فيما لا ينقض الوضوء]

- ‌فصل [في ما يوجب الاغتسال]

- ‌فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]

- ‌فصل [في بيان الغسل]

- ‌فصل [في سنن الغسل]

- ‌فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]

- ‌فصل [فيما سن له الاغتسال]

- ‌فصل [فيمن يندب له الاغتسال]

- ‌فصل: باب التيمم

- ‌فصل: باب المسح على الخفين

- ‌فصل [في الجبيرة ونحوها]

- ‌فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل [في الأوقات المكروهة]

- ‌فصل: باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

- ‌فصل في واجب الصلاة

- ‌فصل في سننها

- ‌فصل [في آداب الصلاة]

- ‌فصل في كيفية تركيب الصلاة

- ‌فصل: باب الإمامة

- ‌فصل [مسقطات الجماعة]

- ‌فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف

- ‌فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره

- ‌فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]

- ‌فصل: باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل [فيما لا يفسد الصلاة]

- ‌فصل [في المكروهات]

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

- ‌فصل فيما لايكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك

- ‌باب الوتر [وأحكامه]

- ‌فصل في النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

- ‌فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل [في سجدة الشكر]

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل باب أحكام الجنائز

- ‌فصل [في الصلاة الجنازة]

- ‌فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

- ‌فصل [في حمل الجنازة]

- ‌فصل [في الدفن]

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره

- ‌باب مالا يفسد الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة

- ‌فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم]

- ‌فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌خاتمة

الفصل: ‌فصل في الاستنجاء

2 -

ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.

ص: 17

‌فصل في الاستنجاء

1 -

[حكم الاستبراء]

1 -

يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.

2 -

ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.

2 -

[يحكم الاستنجاء]

1 -

والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.

2 -

وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.

3 -

وإن زاد على الدرهم افترض.

3 -

[وما يفترض عند الاغتسال]

ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.

4 -

[وسنن الاستنجاء]

[ويسن] :

1 -

أن يستنجى بحجر منق ونحوه.

2 -

والغسل بالماء أحب.

3 -

والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.

4 -

ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.

والسنة إنقاء المحل.

ص: 17

5 -

[عدد الأحجار]

والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.

6 -

كيفية الاستنجاء]

وكيفية الاستنجاء:

1 -

أن يمسح [الرجل] :

1 -

بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.

2 -

وبالثاني من خلف إلى قدام.

3 -

وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.

2 -

والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.

[وذلك المحل بالماء]

ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:

1 -

ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.

2 -

والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.

[المبالغة في التنظيف]

ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.

[بعد الفراغ]

فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.

ص: 18