الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
فصل في الاستنجاء
1 -
[حكم الاستبراء]
1 -
يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
2 -
ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
2 -
[يحكم الاستنجاء]
1 -
والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
2 -
وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
3 -
وإن زاد على الدرهم افترض.
3 -
[وما يفترض عند الاغتسال]
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
4 -
[وسنن الاستنجاء]
[ويسن] :
1 -
أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
2 -
والغسل بالماء أحب.
3 -
والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
4 -
ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
والسنة إنقاء المحل.
5 -
[عدد الأحجار]
والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
6 -
كيفية الاستنجاء]
وكيفية الاستنجاء:
1 -
أن يمسح [الرجل] :
1 -
بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
2 -
وبالثاني من خلف إلى قدام.
3 -
وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
2 -
والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
[وذلك المحل بالماء]
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
1 -
ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
2 -
والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
[المبالغة في التنظيف]
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
[بعد الفراغ]
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.