الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العيدين
1 -
حكم صلاة العيدين وشرائط وجوبهما]
صلاة العيدين: واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على صلاة العيدين.
2 -
[ما يندب في عيد الفطر]
وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا:
1 -
أن يأكل. 2 - وأن يكون المأكول تمرا.
3 -
ووترا. 4 - ويغتسل.
5 -
ويستاك. 6 - ويتطيب.
7 -
ويلبس أحسن ثيابه. 8 - ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه.
9 -
ويظهر الفرح والبشاشة. 10 - وكثرة الصدقة حسب طاقته.
11 -
والتبكير: وهو سرعة الانتباه.
12 -
والإبتكار. وهو [المسارعة إلى المصلى] .
13 -
وصلاة الصبح في مسجد حيه.
3 -
[التوجه إلى المصلى والعودة منه]
1 -
ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبرا سرا.
2 -
ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة.
3 -
ويرجع من طريق آخر.
4 -
[كراهية التنفل]
1 -
ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت.
2 -
وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجمهور.
5 -
[وقت صلاة العيد]
وقت صلاة العيد: من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها.
6 -
[كيفية صلاة العيد]
وكيفية صلاتها:
1 -
أن ينوي صلاة العيد.
2 -
ثم يكبر للتحريمة.
3 -
ثم يقرأ الثناء.
4 -
ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها.
5 -
ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ثم يركع.
6 -
فإذا قام للثانية: ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون سورة"الغاشية".
7 -
ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا. ويرفع يديه فيها كما في الأولى. وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز.
8 -
ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر.
9 -
ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها.
7 -
[تأخير صلاة الفطر]
وتؤخر بعذر إلى الغد فقط.
8 -
[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر]
وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى:
1 -
يؤخر الأكل عن الصلاة.
2 -
ويكبر في الطريق جهرا.
3 و 4 - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة.
5 -
وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام.
9 -
[التعريف]
والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] .
10 -
[أحكام تكبير التشريق]
1 -
ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة رحمه الله.
2 -
وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.
11-
[التكبير]
1 -
ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين.
2 -
والتكبير أن يقول:
"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".