الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قضاء الفوائت
1 -
[حكم الترتيب]
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.
2 -
[ما يسقط الترتيب]
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:
1 -
ضيق الوقت المستحب في الأصح.
2 -
والنسيان.
3 -
وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه
3 -
[من أحكام قضاء الفوائت]
1 -
ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.
2 -
فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.
3 -
فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.
4 -
وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.
5 -
وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.
6 -
وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.
7 -
ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.