الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.
ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.
5 -
[الجمع بين فرضين في وقت]
ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:
1 -
في عرفة للحاج. 2 - بشرط الإمام الأعظم. 3 - والإحرام.
فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.
6 -
[المستحب من أوقات الصلاة]
ويستحب:
1 -
الإسفار بالفجر للرجال.
2 -
والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
3 -
وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.
4 -
وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
5 -
وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.
6 -
وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
فصل [في الأوقات المكروهة]
1 -
[الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والواجبات]
ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها:
أ - عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.
ب - وعند استوائها إلى أن تزول.
ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.
2 -
[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:
أ - كجنازة حضرت.
ب - وسجدة آية تليت فيها.
ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.
3 -
[أوقات كراهة النافلة]
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
4 -
[أوقات كراهة النفل]
ويكره النفل
1 -
بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
2 -
وبعد صلاته.
3 -
وبعد صلاة العصر.
4 -
وقبل صلاة المغرب.
5 -
وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.
6 -
وعند الإقامة إلا سنة الفجر.
7 -
وقبل العيد ولو في المنزل.
8 -
وبعده في المسجد.
9 -
وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.
10 -
وعند ضيق وقت المكتوبة.
11 -
ومدافعة الأخبثين.
12 -
وحضور طعام تتوقه نفسه.
13 -
وما يشغل البال ويخل بالخشوع.