الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إدراك الفريضة
1 -
[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة]
1 -
إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.
2 -
وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.
3 -
وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.
4 -
وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.
5 -
وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.
6 -
ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها
2 -
[قضاء المسنونة]
1 -
ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض.
2 -
وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.
3 -
[إدراك فضل الجماعة]
ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.
4 -
[تتمة في صلاة الجماعة]
1 -
ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا.
2 -
ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة.
3 -
وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا.
4 -
وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى.
5 -
وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا.
6 -
ولا يصلي بعد صلاة مثلها.