الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:
1 -
الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.
2 -
والأكل.
3 -
والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.
4 -
وابتلاع مطر دخل إلى فمه.
5 -
وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.
6 -
وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.
7 -
وقديد اللحم بالاتفاق.
8 -
وأكل الحنطة.
9 -
وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.
10 -
وابتلاع حبة حنطة.
11 -
أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.
12 -
وأكل الطين الأرمني مطلقا.
13 -
والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.
14 -
والملح القليل في المختار.