الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
4 -
ولا التوجه:
أ - لمصحف.
ب - أو سيف معلق.
ج - أو ظهر قاعد يتحدث.
د - أو شمع.
هـ - أو سراج على الصحيح.
5 -
والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
6 -
وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
7 -
وانحراف عن القبلة في الأظهر.
8 -
ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
9 -
ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
10 -
ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
11 -
ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
12 -
ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
13-
ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
[من تأخير الصلاة وتركها]
أ -[ما يوجب قطع الصلاة]
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه.
ب -[ما يجيز قطع الصلاة]
ويجوز قطعها:
1 -
بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره.
2 -
وخوف ذئب على غنم.
3 -
أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه.
ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير]
1 -
وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.
2 -
وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.
د -[جزاء تارك الصلاة والصوم]
1 -
وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها.
2 -
وكذا تارك صوم رمضان.
3 -
ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.