الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 -
وابتلاع بزاق زوجته.
16 -
أو صديقه لا غيرهما.
17 -
وأكله عمدا بعد غيبة.
18 -
أو بعد حجامة.
19 -
أو [بعد] مس.
20 -
أو قبلة بشهوة.
21 -
أو بعد مضاجعة من غير إنزال.
22 -
أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.
إلا:
1 -
إذا أفتاه فقيه.
2 -
أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.
وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
1 -
[سقوط الكفارة ولزومها]
1 -
تسقط الكفارة:
1 -
بطرو حيض.
2 -
أو نفاس.
3 -
أو مرض مبيح للفطر في يومه.
2 -
ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.
2 -
[والكفارة]
والكفارة:
1 -
تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة.
2 -
فإن عجز عنه: صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق.
3 -
فإن لم يستطع الصوم:
1 -
أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا.
2 -
أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته.
3 -
[تداخل الكفارات]
1 -
وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح.
2 -
فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية.