الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
3 -
والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
4-
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب]
1 -
لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
2 -
وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار]
1 -
[النزح المطلق والمقيد]
1-
تنزح البئر الصغيرة:
1 -
بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
2 -
وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
3 -
وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
4 -
وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
2 -
ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
3 -
وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
4 -
وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
2-
[مايطهره النزح]
وكان ذلك طهارة:
1 -
للبئر 2 - والدلو 3 - والرشاء 4 - ويد المستسقي.
3 -
[مالا ينجس البئر]
ولا تنجس البئر:
1 -
بالبعر 2 - والروث 3 - والخثي
إلا:
1 -
إن يستكهره الناظر
2 -
أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
4 -
[مالا يفسد الماء]
ولا يفسد الماء:
1 -
بخرء حمام وعصفور.
2 -
ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
3 -
ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
4 -
ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
5 -
[حكم اللعاب]
وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
6 -
[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
1 -
ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.