المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل باب أحكام الجنائز - نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

[الشرنبلالي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[المياه]

- ‌فصل [في بيان أحكام السؤر]

- ‌فصل [في التحري في الأواني والثياب]

- ‌فصل [في تطهير الآبار]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

- ‌فصل -[آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل [في تمام أحكام الوضوء]

- ‌فصل [في سنن الوضوء]

- ‌فصل [في آداب الوضوء]

- ‌فصل [في مكروهات الوضوء]

- ‌فصل [في أقسام الوضوء]

- ‌فصل [في نواقض الوضوء]

- ‌فصل [فيما لا ينقض الوضوء]

- ‌فصل [في ما يوجب الاغتسال]

- ‌فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]

- ‌فصل [في بيان الغسل]

- ‌فصل [في سنن الغسل]

- ‌فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]

- ‌فصل [فيما سن له الاغتسال]

- ‌فصل [فيمن يندب له الاغتسال]

- ‌فصل: باب التيمم

- ‌فصل: باب المسح على الخفين

- ‌فصل [في الجبيرة ونحوها]

- ‌فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل [في الأوقات المكروهة]

- ‌فصل: باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

- ‌فصل في واجب الصلاة

- ‌فصل في سننها

- ‌فصل [في آداب الصلاة]

- ‌فصل في كيفية تركيب الصلاة

- ‌فصل: باب الإمامة

- ‌فصل [مسقطات الجماعة]

- ‌فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف

- ‌فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره

- ‌فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]

- ‌فصل: باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل [فيما لا يفسد الصلاة]

- ‌فصل [في المكروهات]

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

- ‌فصل فيما لايكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك

- ‌باب الوتر [وأحكامه]

- ‌فصل في النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

- ‌فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل [في سجدة الشكر]

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل باب أحكام الجنائز

- ‌فصل [في الصلاة الجنازة]

- ‌فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

- ‌فصل [في حمل الجنازة]

- ‌فصل [في الدفن]

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره

- ‌باب مالا يفسد الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة

- ‌فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم]

- ‌فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌خاتمة

الفصل: ‌فصل باب أحكام الجنائز

‌فصل باب أحكام الجنائز

باب أحكام الجنائز

1 -

[ما يصنع بالمحتضر]

1 -

يسن: توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء.

2 -

وترفع رأسه قليلا.

3 -

ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها.

4 -

وتلقينه في القبر مشروع وقيل: لا يلقن وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه.

2 -

[ما يستحب للمحتضر]

1 -

ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة "يس".

2 -

واستحسن بعض المتأخرين سورة "الرعد".

3 -

واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده.

3 -

[ما يصنع معه إذا مات]

1 -

فإذا مات شد لحياه.

2 -

وغمض عيناه ويقول مغمضه:

"بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم! يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه".

3 -

وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ.

ص: 113

4 -

وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره.

5 -

وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل.

6 -

ولا بأس بإعلام الناس بموته.

4 -

[تجهيزه وتغسيله]

1 -

ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا.

2 -

ويوضع كيف اتفق على الأصح.

3 -

ويستر عورته.

4 -

ثم جرد عن ثيابه

5 -

ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا.

6 -

وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص.

7 -

ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى.

8 -

ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه.

9 -

ثم على يمينه كذلك.

10 -

ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله.

11 -

ثم ينشف بثوب.

12 -

ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده.

5 -

[ما لا يصنع للميت]

1 -

وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة.

2 -

ولا يقص ظفره وشعره.

3 -

ولا يسرح شعره ولحيته.

6 -

[تتمة]

والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.

ص: 114

7 -

[تيمم الميت]

1 -

ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.

2 -

وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.

3 -

وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.

8 -

[تتمة]

1 -

ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.

2 -

ولا بأس بتقبيل الميت.

9 -

[نفقة تجهيز الميت]

1 -

وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.

2 -

ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.

3 -

وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.

4 -

فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.

5 -

ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.

10 -

[الكفن]

أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل

1 -

سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.

2 -

وكفاية: إزار ولفافة.

3 -

[تتمة]

1 -

وفضل البياض من القطن.

2 -

وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.

3 -

ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.

4 -

ولا تكف أطرافه.

5 -

وتكره العمامة في الأصح.

6 -

ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

ص: 115