الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل باب أحكام الجنائز
…
باب أحكام الجنائز
1 -
[ما يصنع بالمحتضر]
1 -
يسن: توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء.
2 -
وترفع رأسه قليلا.
3 -
ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها.
4 -
وتلقينه في القبر مشروع وقيل: لا يلقن وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه.
2 -
[ما يستحب للمحتضر]
1 -
ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة "يس".
2 -
واستحسن بعض المتأخرين سورة "الرعد".
3 -
واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده.
3 -
[ما يصنع معه إذا مات]
1 -
فإذا مات شد لحياه.
2 -
وغمض عيناه ويقول مغمضه:
"بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم! يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه".
3 -
وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ.
4 -
وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره.
5 -
وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل.
6 -
ولا بأس بإعلام الناس بموته.
4 -
[تجهيزه وتغسيله]
1 -
ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا.
2 -
ويوضع كيف اتفق على الأصح.
3 -
ويستر عورته.
4 -
ثم جرد عن ثيابه
5 -
ووضئ في الصحيح [إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة]- بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا.
6 -
وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض. وإلا فالقراح وهو الماء الخالص.
7 -
ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى.
8 -
ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه.
9 -
ثم على يمينه كذلك.
10 -
ثم أجلس مسندا إليه ومسح بطنه وما خرج منه غسله ولم يعد غسله.
11 -
ثم ينشف بثوب.
12 -
ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده.
5 -
[ما لا يصنع للميت]
1 -
وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة.
2 -
ولا يقص ظفره وشعره.
3 -
ولا يسرح شعره ولحيته.
6 -
[تتمة]
والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها.
7 -
[تيمم الميت]
1 -
ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.
2 -
وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.
3 -
وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.
8 -
[تتمة]
1 -
ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.
2 -
ولا بأس بتقبيل الميت.
9 -
[نفقة تجهيز الميت]
1 -
وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
2 -
ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.
3 -
وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.
4 -
فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.
5 -
ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.
10 -
[الكفن]
أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل
1 -
سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.
2 -
وكفاية: إزار ولفافة.
3 -
[تتمة]
1 -
وفضل البياض من القطن.
2 -
وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.
3 -
ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.
4 -
ولا تكف أطرافه.
5 -
وتكره العمامة في الأصح.
6 -
ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.