الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
3 -
والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
4-
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب]
1 -
لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
2 -
وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار]
1 -
[النزح المطلق والمقيد]
1-
تنزح البئر الصغيرة:
1 -
بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
2 -
وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
3 -
وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
4 -
وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
2 -
ومائتا دلو لو لم يكن نزحها