الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة
…
باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة
[وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا]
1 -
اذا أكل الصائم أرزا.
2 -
أو عجينا.
3 -
أو دقيقا.
4 -
أو ملحا كثيرا دفعة.
5 -
أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله.
6 -
أو نواة.
7 -
أو قطنا.
8 -
أو كغدا.
9 -
أو سفرجلا [لم يدرك] ولم يطبخ.
10 -
أو جوزة رطبة.
11 -
أو ابتلع حصاة.
12 -
أو حديدا.
13 -
أو ترابا.
14 -
أو حجرا.
15 -
أو احتقن.
16 -
أو استعط.
17 -
أو أوجر بصب شيء في حلقه على الصحيح.
18 -
أو أقطر في أذنه دهنا.
19 -
أو ماء في الأصح.
20 -
أو داوى جائفة.
21 -
أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه.
22 -
أو دخل حلقه مطر.
23 -
أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه.
24 -
أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى جوفه.
25 -
أو أفطر مكرها ولو بالجماع.
26 -
أو أكرهت على الجماع.
27 -
أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة.
28 -
أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم.
39 -
أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح.
30 -
أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا.
31 -
أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته.
32 -
أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل.
33 -
أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل.
34 -
أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر.
35 -
أو تسحر.
36 -
أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع.
37 -
أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية.
38 -
أو أنزل بوطء ميتة.
39 -
[أو بهيمة]
40 -
أو بتفخيذ.
41 -
[أو بتبطين] .
42 -
[أو عبث بالكف]
43 -
أو قبلة.
44 -
أو لمس.
45 -
أو أفسد صوم غير أداء رمضان.
46 -
أو وطئت وهي نائمة.
47 -
أو أقطرت في فرجها على الأصح.
48 -
أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره.
49 -
أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار.
50 -
أو أدخل قطنة في دبره وغيبها
51 -
أو في فرجها الداخل.
52 -
أو أدخل حلقة دخانا بصنعه.
53 -
أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح.
54 -
أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر [لصومه] .
55 -
أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة.
56 -
أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار.
57 -
أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته.
58 -
أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح.