الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 -
أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
1 -
لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
2 -
أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
3 -
أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
4 -
ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
1 و 2 - ترك واجب أو سنة عمدا.
3 -
كعبثه بثوبه وبدنه.
4 -
وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
5 و 6 - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
7 -
والتخصر.
8 -
والالفتات بعنقه.
9 -
والإقعاء.
10 -
وافتراش ذراعيه.
11 -
وتشمير كميه عنهما.
12 -
وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص.
13 -
ورد السلام بالإشارة.
14 -
والتربع بلا عذر.
15 -
وعقص شعره.
16 -
والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا.
17 و 18- وكف ثوبه وسدله.
19 -
والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه.
20 -
وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر.
21 -
والقراءة في غير حالة القيام.
22 -
وإطالة الركعة الأولى في التطوع.
23 -
وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات.
24 -
وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض.
25 -
وقراءة سورة فوق التي قرأها.
26 -
وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين.
27 -
وشم طيب.
28 -
وترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين.
30 و 31 - وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره.
32 -
وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
33 -
والتثاؤب.
34 و 35- وتغميض عينيه ورفعهما للسماء.
36 -
والتمطي.
37 -
والعمل القليل.
38 و 39 - وأخذ قملة وقتلها.
40 و 41 - وتغطية أنفه وفمه.
42 -
ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة.
43 و 44 - والسجود على كور عمامته وعلى صورة.
45 -
والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف.
46 -
51 - والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح.
54 -
ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها.
55 -
59 - والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
60 -
وعد الآي.
61 -
والتسبيح باليد.
62 -
64 - وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده.
65 -
والقيام خلف صف فيه فرجة.
66 -
ولبس ثوب فيه تصاوير.
67 -
70 - وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه.
صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح.
71 -
73 - وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام.
74 -
ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة.
75 و 76 - وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
77 -
وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.