الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المسافر
1 -
[السفر الشرعي]
أ - أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات
ب - والوسط:
1 -
سير الإبل ومشي الأقدام في البر.
2 -
وفي الجبل بما يناسبه.
3 -
وفي البحر اعتدال الريح.
2 -
[قصر الصلاة]
1 -
فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه.
2 -
وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته.
3 -
والفناء: المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى.
3 -
[شروط صحة نية السفر]
ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء:
1 -
الاستقلال بالحكم.
2 -
والبلوغ.
3 -
وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام.
2 -
فلا يقصر:
1 -
من لم يجاوز عمران مقامه.
2 -
أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر:
1 -
كالمرأة مع زوجها.
2 -
والعبد مع مولاه.
3 -
والجندي مع أميره.
3 -
أو ناويا دون الثلاثة.
3 -
وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح.
4 -
[حكم القصر]
1 -
والقصر عزيمة عندنا.
2 -
فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة.
3 -
وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة.
5 -
[مدة القصر ونية الإقامة]
1 -
ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية.
2 -
وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين.
6 -
[متى لا تصح نية الإقامة]
ولا تصح نية الإقامة:
1 -
ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما.
2 -
ولا في مفازة لغير أهل الأخبية.
3 -
ولا لعسكرنا بدار الحرب.
4 -
ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي.
7 -
[اقتداء المسافر بمقيم وعكسه]
1 -
وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا. وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما.
2 -
وندب للإمام أن يقول: "أتموا صلاتكم فإني مسافر" وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة.
3 -
ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح.
8 -
[قضاء الفوائت]
وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا. والمعتبر فيه آخر الوقت.
9 -
[ما يبطل به الوطن]
1 -
ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط.
2 -
ويبطل وطن الإقامة:
1 -
بمثله. 2 - وبالسفر. 3 - وبالأصلي
10 -
[أقسام الوطن]
1 -
والوطن الأصلي هو: الذي:
1 -
ولد فيه. 2 - أو تزوج.
3 -
أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه.
2 -
ووطن الإقامة: موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه.
3 -
ولم يعتبر المحققون وطن السكنى. وهو: ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر.