الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 -
ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
1 -
القيام. 2 - والقراءة. 3- والركوع. 4 - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
1 -
بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
2 -
وغيره شرط لدوام صحتها.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
1 -
[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
1 -
على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
2 -
وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
3 -
وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
4 -
ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
5 -
وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.
2 -
[ما يتعلق بشرط ستر العورة]
1 -
ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
2 -
فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
3 -
وخير إن طهر أقل من ربعه.
4 -
وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
5 -
ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
6 -
ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
7 -
وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
3 -
[حد العورة]
1 -
وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
2 -
وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
3 -
وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
4 -
[كشف العورة]
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
5 -
[استقبال القبلة]
أ - ومن:
1 -
عجز عن استقبال القبلة لمرض.
2 -
أو عجز عن النزول عن دابته.
3 -
أو خاف عدوا.