المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها] - نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

[الشرنبلالي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[المياه]

- ‌فصل [في بيان أحكام السؤر]

- ‌فصل [في التحري في الأواني والثياب]

- ‌فصل [في تطهير الآبار]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

- ‌فصل -[آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل [في تمام أحكام الوضوء]

- ‌فصل [في سنن الوضوء]

- ‌فصل [في آداب الوضوء]

- ‌فصل [في مكروهات الوضوء]

- ‌فصل [في أقسام الوضوء]

- ‌فصل [في نواقض الوضوء]

- ‌فصل [فيما لا ينقض الوضوء]

- ‌فصل [في ما يوجب الاغتسال]

- ‌فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]

- ‌فصل [في بيان الغسل]

- ‌فصل [في سنن الغسل]

- ‌فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]

- ‌فصل [فيما سن له الاغتسال]

- ‌فصل [فيمن يندب له الاغتسال]

- ‌فصل: باب التيمم

- ‌فصل: باب المسح على الخفين

- ‌فصل [في الجبيرة ونحوها]

- ‌فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل [في الأوقات المكروهة]

- ‌فصل: باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

- ‌فصل في واجب الصلاة

- ‌فصل في سننها

- ‌فصل [في آداب الصلاة]

- ‌فصل في كيفية تركيب الصلاة

- ‌فصل: باب الإمامة

- ‌فصل [مسقطات الجماعة]

- ‌فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف

- ‌فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره

- ‌فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]

- ‌فصل: باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل [فيما لا يفسد الصلاة]

- ‌فصل [في المكروهات]

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

- ‌فصل فيما لايكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك

- ‌باب الوتر [وأحكامه]

- ‌فصل في النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

- ‌فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل [في سجدة الشكر]

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل باب أحكام الجنائز

- ‌فصل [في الصلاة الجنازة]

- ‌فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

- ‌فصل [في حمل الجنازة]

- ‌فصل [في الدفن]

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره

- ‌باب مالا يفسد الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة

- ‌فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم]

- ‌فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌خاتمة

الفصل: ‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

27 -

ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.

ب -[أركان الصلاة]

والأركان من المذكورات أربعة:

1 -

القيام. 2 - والقراءة. 3- والركوع. 4 - والسجود.

وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.

ج -[شرائط الصلاة]

وباقيها شرائط:

1 -

بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.

2 -

وغيره شرط لدوام صحتها.

ص: 52

‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

1 -

[ما يتعلق بشرط الطهارة]

تجوز الصلاة:

1 -

على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

2 -

وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

3 -

وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

4 -

ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.

5 -

وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

ص: 52

2 -

[ما يتعلق بشرط ستر العورة]

1 -

ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.

2 -

فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.

3 -

وخير إن طهر أقل من ربعه.

4 -

وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

5 -

ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.

6 -

ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.

7 -

وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.

3 -

[حد العورة]

1 -

وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.

2 -

وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.

3 -

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.

4 -

[كشف العورة]

وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.

5 -

[استقبال القبلة]

أ - ومن:

1 -

عجز عن استقبال القبلة لمرض.

2 -

أو عجز عن النزول عن دابته.

3 -

أو خاف عدوا.

ص: 53