الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و "البدائع" وجزم به الولوالجي رحمهم الله.
ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه.
5 -
وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء.
6 -
وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور.
7 -
ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا.
8 -
ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم
1 -
[متى لايلزم الإيصاء]
1 -
إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.
2 -
وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.
2 -
[متى يوصي]
وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.
3 -
[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]
1 -
فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
2 -
وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
3 -
ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.
4 -
[الحيلة لإبراء ذمة الميت]
وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام.
5 -
[لمن تعطى الفدية]
ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.