الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
6 -
ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
3 -
[طهارة النجاسة]
ويطهر متنجس بنجاسة:
أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.
ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
4 -
[وسائل تطهير المتنجسات]
1 -
وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.
2 -
ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.
3 -
ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
4 -
وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
5 -
وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.
6 -
ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.
فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
1 -
يطهر جلد الميتة:
أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.
2 -
وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به.
3 -
وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم.
4 -
والعصب نجس في الصحيح.
5 -
ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال.
6 -
والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.