المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره - نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

[الشرنبلالي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[المياه]

- ‌فصل [في بيان أحكام السؤر]

- ‌فصل [في التحري في الأواني والثياب]

- ‌فصل [في تطهير الآبار]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

- ‌فصل -[آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل [في تمام أحكام الوضوء]

- ‌فصل [في سنن الوضوء]

- ‌فصل [في آداب الوضوء]

- ‌فصل [في مكروهات الوضوء]

- ‌فصل [في أقسام الوضوء]

- ‌فصل [في نواقض الوضوء]

- ‌فصل [فيما لا ينقض الوضوء]

- ‌فصل [في ما يوجب الاغتسال]

- ‌فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]

- ‌فصل [في بيان الغسل]

- ‌فصل [في سنن الغسل]

- ‌فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]

- ‌فصل [فيما سن له الاغتسال]

- ‌فصل [فيمن يندب له الاغتسال]

- ‌فصل: باب التيمم

- ‌فصل: باب المسح على الخفين

- ‌فصل [في الجبيرة ونحوها]

- ‌فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل [في الأوقات المكروهة]

- ‌فصل: باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

- ‌فصل في واجب الصلاة

- ‌فصل في سننها

- ‌فصل [في آداب الصلاة]

- ‌فصل في كيفية تركيب الصلاة

- ‌فصل: باب الإمامة

- ‌فصل [مسقطات الجماعة]

- ‌فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف

- ‌فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره

- ‌فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]

- ‌فصل: باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل [فيما لا يفسد الصلاة]

- ‌فصل [في المكروهات]

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

- ‌فصل فيما لايكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك

- ‌باب الوتر [وأحكامه]

- ‌فصل في النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

- ‌فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل [في سجدة الشكر]

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل باب أحكام الجنائز

- ‌فصل [في الصلاة الجنازة]

- ‌فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

- ‌فصل [في حمل الجنازة]

- ‌فصل [في الدفن]

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره

- ‌باب مالا يفسد الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة

- ‌فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم]

- ‌فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌خاتمة

الفصل: ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره

1 -

فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.

2 -

ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.

3 -

ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.

4 -

واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.

5 -

ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.

2 -

[ما يشترط فيه تعيين النية]

وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:

1 -

قضاء رمضان.

2 -

وقضاء ما أفسده من نقل.

3 -

وصوم الكفارات بأنواعها.

4 -

والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".

ص: 128

‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره

1 -

[بم يثبت رمضان]

يثبت رمضان:

1 -

برؤية هلاله.

2 -

أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.

ص: 128

2 -

[يوم الشك]

1 -

ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال.

2 -

وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر.

3 -

وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه.

4 -

وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما.

5 -

وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما.

6 -

ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال.

7 -

ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض.

3 -

[رؤية الواحد للهلال]

1 -

ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال.

2 -

وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.

4 -

[ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة]

1 -

[هلال رمضان]

وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه:

1 -

قبل خبر واحد عدل.

2 -

أو مستور في الصحيح.

3 -

و [قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.

ص: 129

4 -

ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.

ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.

2 -

[هلال الفطر]

وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.

5-

[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]

1 -

وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .

مفوض لرأي الإمام في الأصح

2 -

وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.

3 -

واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.

6 -

[تتمة]

1 -

ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.

2 -

وهلال الأضحى كالفطر.

7 -

[ثبوت بقية الأهلة]

ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.

8 -

[حكم اختلاف المطالع]

واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.

9 -

[رؤية الهلال نهارا]

ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.

ص: 130