الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.
2 -
ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.
3 -
ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.
4 -
واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.
5 -
ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.
2 -
[ما يشترط فيه تعيين النية]
وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:
1 -
قضاء رمضان.
2 -
وقضاء ما أفسده من نقل.
3 -
وصوم الكفارات بأنواعها.
4 -
والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره
1 -
[بم يثبت رمضان]
يثبت رمضان:
1 -
برؤية هلاله.
2 -
أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.
2 -
[يوم الشك]
1 -
ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال.
2 -
وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر.
3 -
وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه.
4 -
وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما.
5 -
وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما.
6 -
ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال.
7 -
ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض.
3 -
[رؤية الواحد للهلال]
1 -
ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال.
2 -
وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.
4 -
[ثبوت الهلال إذا كان بالسماء علة]
1 -
[هلال رمضان]
وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه:
1 -
قبل خبر واحد عدل.
2 -
أو مستور في الصحيح.
3 -
و [قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.
4 -
ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.
ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.
2 -
[هلال الفطر]
وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.
5-
[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]
1 -
وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .
مفوض لرأي الإمام في الأصح
2 -
وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.
3 -
واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.
6 -
[تتمة]
1 -
ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.
2 -
وهلال الأضحى كالفطر.
7 -
[ثبوت بقية الأهلة]
ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.
8 -
[حكم اختلاف المطالع]
واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.
9 -
[رؤية الهلال نهارا]
ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.