الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
[ما لا يكره له للصائم]
وتسعة أشياء لاتكره للصائم:
1 -
القبلة والمباشرة مع الأمن.
2 -
ودهن الشارب.
3 -
والكحل.
4 -
والحجامة.
5 -
والفصد.
6 -
والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء.
7 -
والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء.
8 -
والاغتسال.
9 -
والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به
3 -
[ما يستحب للصائم]
ويستحب له ثلاثة:
1 -
أشياء السحور.
2 -
وتأخيره.
3 -
وتعجيل الفطر في غير يوم غيم.
فصل في العوارض
.
1 -
[جواز الفطر]
1 -
لمن خاف زيادة المرض.
2 -
أو بطء البرء.
3 -
ولحامل ومرضع خافت:
1 -
نقصان العقل.
2 -
أو الهلاك.
3 -
أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.
4 -
ولمن حصل له عطش شديد.
5 -
أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.
2 -
[صوم المسافر وفطره]
1 -
وللمسافر الفطر.
2 -
وصومه أحب:
1 -
إن لم يضره.
2 -
ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
3 -
ولا مشتركين في النفقة.
3 -
فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.
3 -
[الإيصاء والقضاء]
1 -
ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.
2 -
ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.
4 -
[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]
1 -
ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.
2 -
وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.
5 -
[نذر صوم الأبد]
1 -
كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .
2 -
فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.
6 -
[العجز عن الكفارة]
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .
7 -
[فطر الصائم تطوعا]
1 -
ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.
2 -
والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة
8 -
[قضاء صيام التطوع]
وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.