الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقبلته جهة قدرته وأمنه.
ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:
1 -
ولا إعادة عليه لو أخطأ.
2 -
وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.
ج - وإن شرع بلا تحر.
1 -
فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.
2 -
وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.
د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.
فصل في واجب الصلاة
1 -
[واجب الصلاة]
وهو ثمانية عشر شيئا:
1 -
قراءة الفاتحة.
2 -
وضم سورة أو ثلاث آيات:
أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض.
ب - وفي جميع ركعات الوتر.
ج - والنفل.
3 -
وتعيين القراءة في الأوليين.
4 -
وتقديم الفاتحة على السورة.
5 -
وضم الأنف للجبهة في السجود.
6 -
والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.
7 -
والاطمئنان في الأركان.
8 -
والعقود الأول.
9 -
وقراءة التشهد فيه في الصحيح.
10 -
وقراءته في الجلوس الأخير.
11 -
والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.
12 -
ولفظ السلام دون عليكم.
13 -
وقنوت الوتر.
14 -
وتكبيرات العيدين.
15 -
وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.
16 -
تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.
17 -
وجهر الإمام:
أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.
ج - والجمعة. د - والعيدين.
هـ - والتراويح. و - والوتر في رمضان.
18 -
والإسرار:
أ - في الظهر. ب - والعصر.
ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.
والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.
2 -
[ترك السورة أو الفاتحة]
أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.
ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.