الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره
أ -[اتخاذ السترة]
1 -
إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.
2 -
والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.
3 -
وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.
ب -[دفع المار أمامه]
1 -
والمستحب ترك دفع المار.
2 -
ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.
3 -
ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.
4 -
وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.
5 -
ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.
فصل فيما لايكره للمصلي
1 -
لا يكره له شد الوسط.
2 -
ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.