الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 -
أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
1 -
لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
2 -
أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
3 -
أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
4 -
ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
1 و 2 - ترك واجب أو سنة عمدا.
3 -
كعبثه بثوبه وبدنه.
4 -
وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
5 و 6 - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
7 -
والتخصر.
8 -
والالفتات بعنقه.
9 -
والإقعاء.
10 -
وافتراش ذراعيه.
11 -
وتشمير كميه عنهما.