الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
4 -
وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
4 -
[مقدار الفرض فيه]
1 -
وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
2 -
وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
5 -
[نواقضه]
وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
1 -
كل شيء ينقض الوضوء.
2 -
ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
3 -
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
4 -
ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
6 -
[ما لا يجوز المسح عليه]
ولا يجوز المسح:
1 -
على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين.
فصل [في الجبيرة ونحوها]
1 -
[من يجب عليه المسح]
أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
2 -
[مدة المسح]
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
3 -
[من أحكام الجبيرة]
أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
4 -
[سقوطها واستبدالها]
أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
5 -
[أحوال يجوز فيها المسح]
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
وإن ضره المسح تركه.
6 -
[النية في المسح]
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.