المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في الجبيرة ونحوها] - نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

[الشرنبلالي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[المياه]

- ‌فصل [في بيان أحكام السؤر]

- ‌فصل [في التحري في الأواني والثياب]

- ‌فصل [في تطهير الآبار]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

- ‌فصل -[آداب قضاء الحاجة]

- ‌فصل في الوضوء

- ‌فصل [في تمام أحكام الوضوء]

- ‌فصل [في سنن الوضوء]

- ‌فصل [في آداب الوضوء]

- ‌فصل [في مكروهات الوضوء]

- ‌فصل [في أقسام الوضوء]

- ‌فصل [في نواقض الوضوء]

- ‌فصل [فيما لا ينقض الوضوء]

- ‌فصل [في ما يوجب الاغتسال]

- ‌فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]

- ‌فصل [في بيان الغسل]

- ‌فصل [في سنن الغسل]

- ‌فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]

- ‌فصل [فيما سن له الاغتسال]

- ‌فصل [فيمن يندب له الاغتسال]

- ‌فصل: باب التيمم

- ‌فصل: باب المسح على الخفين

- ‌فصل [في الجبيرة ونحوها]

- ‌فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل [في الأوقات المكروهة]

- ‌فصل: باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

- ‌فصل في واجب الصلاة

- ‌فصل في سننها

- ‌فصل [في آداب الصلاة]

- ‌فصل في كيفية تركيب الصلاة

- ‌فصل: باب الإمامة

- ‌فصل [مسقطات الجماعة]

- ‌فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف

- ‌فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره

- ‌فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]

- ‌فصل: باب ما يفسد الصلاة

- ‌فصل [فيما لا يفسد الصلاة]

- ‌فصل [في المكروهات]

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

- ‌فصل فيما لايكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك

- ‌باب الوتر [وأحكامه]

- ‌فصل في النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

- ‌فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة

- ‌فصل في التراويح

- ‌فصل باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل [في سجدة الشكر]

- ‌باب الجمعة

- ‌باب العيدين

- ‌فصل [بقية الصلوات المسنونة] باب صلاة الكسوف والخسوف والأفزاع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌فصل باب أحكام الجنائز

- ‌فصل [في الصلاة الجنازة]

- ‌فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

- ‌فصل [في حمل الجنازة]

- ‌فصل [في الدفن]

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره

- ‌باب مالا يفسد الصوم

- ‌باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌فصل باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة

- ‌فصل [فيمن يجب عليه الإمساك بقية اليوم]

- ‌فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]

- ‌باب الاعتكاف

- ‌خاتمة

الفصل: ‌فصل [في الجبيرة ونحوها]

3 -

وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.

4 -

وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.

4 -

[مقدار الفرض فيه]

1 -

وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.

2 -

وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.

5 -

[نواقضه]

وينقض مسح الخف أربعة أشياء:

1 -

كل شيء ينقض الوضوء.

2 -

ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.

3 -

وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.

4 -

ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.

6 -

[ما لا يجوز المسح عليه]

ولا يجوز المسح:

1 -

على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين.

ص: 36

‌فصل [في الجبيرة ونحوها]

1 -

[من يجب عليه المسح]

أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.

ص: 36

ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.

2 -

[مدة المسح]

والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.

3 -

[من أحكام الجبيرة]

أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.

ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.

4 -

[سقوطها واستبدالها]

أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.

ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.

5 -

[أحوال يجوز فيها المسح]

وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.

وإن ضره المسح تركه.

6 -

[النية في المسح]

ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

ص: 37