الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة
…
باب الحيض والنفاس والاستحاضة
1 -
[أنواع الدماء]
يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
1 -
فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
2 -
النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
3 -
والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
2 -
[مدة الطهر]
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
3 -
[ما يحرم بالحيض والنفاس]
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
1 -
الصلاة. 2 - والصوم. 3 - وقراءة آية من القرآن.
3 -
ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 6 - والطواف.
7 -
والجماع. 8 - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
4 -
[متى يحل الوطء]
1 -
وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
2 -
ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
5 -
[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
6 -
[ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
1 -
الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن.
3 -
ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف.
7 -
[ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
1 -
الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف.
8 -
[حكم الاستحاضة والمعذور]
1 -
ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
2 -
وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
3 -
ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.
9 -
[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]
1 -
ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
2 -
وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
3 -
وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.