الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله]
" باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» . رواه ابن ماجه بسند حسن) (1) .
فيه مسائل: الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
الثالثة: وعيد من لم يرض.
ــ
[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) أخرجه ابن ماجه (2101) ، وحسنه الحافظ في " فتح الباري " 11 / 535.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]
وقال بعض أهل العلم: إن الحديث عام، والحديث حسنه طائفة من أهل العلم، كما ذكر الشيخ رحمه الله فقوله:«من حلف له بالله فليرض» هذا عام في كل حلف، سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند القاضي، وهذا القول أوجه وأصوب ظاهرا؛ لأن سبب الرضا بما حلف عليه بالله هو التعظيم لله - جل وعلا -؛ فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله يصدق من حلف له بالله، ولو كان كاذبا، لكن له ألا يبني عليه لكن يصدقه ولا يظهر تكذيبا له لتعظيم الله - جل وعلا - «من حلف له بالله فليرض» فليجعل توحيده وتعظيمه لله - جل وعلا - له وكذب ذاك في الحلف بالله عليه.
وقال طائفة من أهل العلم - وهذا قول ثالث -: إن هذا راجع إلى من عرف صدقه في اليمين، أما من كان فاجرا فاسقا لا يبالي إذا حلف أن يحلف كاذبا فإنه لا يجب تصديقه؛ لأن تصديقه - والحالة هذه - مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في الحديث؛ لقوله في أول الحديث:«من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض» فتعلق قوله: «من حلف له بالله» بما قبله، وهو قوله:«من حلف بالله فليصدق» ، يعني من حلف له من كان صادقا، فليرض.
قوله: «ومن لم يرض» أي: من لم يرض باليمين بالله «فليس من الله» ، فيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن قوله:«ليس من الله» هذا ملحق لفعله بالكبائر.
وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح، والظاهر في المراد منه أن الإمام المصنف رحمه الله ذكره تعظيما لله - جل وعلا -، وقد ذكر في الباب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]
قبله من حلف بغير الله، وأن حكمه أنه مشرك، فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه، وأن لا يحلف المرء بالله إلا صادقا، وأن لا يحلف بآبائه، وأن لا يحلف بغير الله، ومن حلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيما لاسم الله، وتعظيما لحق الله - جل وعلا -، حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم، وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به.
فتلخص من هذا أن كثيرا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: " باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله " خاصا بما إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين عند القاضي، وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله:«ومن حلف له بالله فليرض» : إن هذا عام في كل من حلف له بالله، فإنه يجب عليه الرضا، وآخرون قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدق، ومن ظاهره الكذب، والله أعلم
هذا الباب ترجمه بقوله: " باب قول: ما شاء الله وشئت "، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها في " باب قول الله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22][البقرة: 22] " وأن قول القائل: ما شاء الله وشئت، شرك في اللفظ، وتشريك في المشيئة، وهذا من الشرك الأصغر.
والباب واضح من حيث ما اشتمل عليه، لكن فيه فوائد، منها: