المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته - الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

[حسن علي الشاذلي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية

- ‌افتتاحية الطبعة الأولى:

- ‌التمهيد:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

- ‌العقوبات:

- ‌الباب الأول: جناية القتل

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

- ‌أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي

- ‌ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:

- ‌ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:

- ‌رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه

- ‌خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:

- ‌سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:

- ‌المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:

- ‌المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:

- ‌المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:

- ‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:

- ‌المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:

- ‌المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:

- ‌الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

- ‌مدخل

- ‌النوع الأول: الدية:

- ‌النوع الثاني: الكفارة:

- ‌النوع الثالث: الحرمان من الميراث:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

‌المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته:

ويشمل هذا الفصل خمسة مباحث، نوضح في الأول آراء الفقهاء في تحديد ما يتحقق به القتل العمد، وفي الثاني أركان الجريمة عمدا في الفقه الإسلامي، وفي الثالث أركانها عند فقهاء القانون الوضعي مع المقارنة بالفقه الإسلامي، وفي الرابع عقوبة القتل عمدا في الفقه الإسلامي، وفي الخامس عقوبة القتل عمدا في القانون مع مقارنتها بعقوبة في الفقه الإسلامي.

المبحث الأول: حقيقة القتل العمد:

العمد لغة: القصد، يقال "عمد" بفتحتين للشيء: قصد له أي: تعمد، وهو ضد الخطأ.

العمد اصطلاحًا:

قد بين القرآن الكريم لنا في الآيات المذكورة آنفا وصفين من صفات القتل؛ أحدهما: القتل عمدا، والثاني: القتل خطأ، كما بينت السنة وصفا ثالثا، وهو الجناية "شبه العمد" أي: الجناية التي يختلط فيها العمد والخطأ؛ أي: القصد وعدم القصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا، فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه الخمسة إلا الترمذي.

ص: 53