المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ - الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

[حسن علي الشاذلي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية

- ‌افتتاحية الطبعة الأولى:

- ‌التمهيد:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

- ‌العقوبات:

- ‌الباب الأول: جناية القتل

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

- ‌أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي

- ‌ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:

- ‌ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:

- ‌رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه

- ‌خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:

- ‌سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:

- ‌المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:

- ‌المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:

- ‌المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:

- ‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:

- ‌المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:

- ‌المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:

- ‌الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

- ‌مدخل

- ‌النوع الأول: الدية:

- ‌النوع الثاني: الكفارة:

- ‌النوع الثالث: الحرمان من الميراث:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

‌مدخل

المبحث الثالث: عقوبة القتل خطأ:

قد قررنا فيما سبق أن عقوبة القتل العمد تكون أخروية كما تكون دنيوية، أما القتل خطأ فإن عقوبته الأخروية مرفوعة؛ لأن الخطأ لا يوصف بالحل وبالحرمة، ولا بالحظر ولا بالإباحة، وقد قال الله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} 1.

وروي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" حديث مشهور، فالقرآن والحديث يثبت أن الخطأ كله معفو عنه، لا جناح على الإنسان فيه، ولا يجب على الإنسان حكم في الجناية خطأ، إلا أن يوجب ذلك نص صريح أو إجماع متيقن.. وقد أثبت كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عقوبة دنيوية للقتل خطأ، وذلك بقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

} الآية2، وأحاديث الرسول كثيرة سيأتي نصها في بيان مقدار الدية، فبقي ما عدا ما نص عليه القرآن والحديث مرفوعا، وهو الإثم وما يتبعه من عقوبة أخروية، وإن كان الخطأ لا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزيمة، والمبالغة في التثبت في حال الرمي؛ إذ إن شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى، ونكتفي بهذا، ثم نوضح العقوبة الدنيوية من دية وكفارة وحرمان من الميراث والوصية.

1 سورة الأحزاب الآية رقم 5.

2 تقدم نصها، سورة النساء الآية رقم 92.

ص: 394