المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد - الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

[حسن علي الشاذلي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية

- ‌افتتاحية الطبعة الأولى:

- ‌التمهيد:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

- ‌العقوبات:

- ‌الباب الأول: جناية القتل

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

- ‌أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي

- ‌ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:

- ‌ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:

- ‌رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه

- ‌خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:

- ‌سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:

- ‌المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:

- ‌المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:

- ‌المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:

- ‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:

- ‌المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:

- ‌المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:

- ‌الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

- ‌مدخل

- ‌النوع الأول: الدية:

- ‌النوع الثاني: الكفارة:

- ‌النوع الثالث: الحرمان من الميراث:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد:

للقتل شبه العمد في الفقه الإسلامي عقوبتان: إحداهما أخروية، والثانية دنيوية، ونوضح كلا منهما فيما يأتي، كما نوضح عقوبته في القانون، ثم نقارن بين العقوبتين.

المطلب الأول: الجزاء الأخروي:

إن الجزاء الأخروي جزاء عادل، يتناسب دائما مع نية الجاني وقصده؛ لأن العمد الصادر من الإنسان قد تصحبه نية -خيرة كانت أم شريرة- وقد لا تصاحبه هذه النية كالعمل الصادر من مخطئ أو نائم، ففي الحالة الثانية لا يكون الإنسان أمام الله -جل وعلا- مسئولا عما صار منه إلا بقدر تفريطه أو عدم احترازه في توقي ما يصدر عنه.

أما الحالة الأولى: وهي حالة مصاحبة النية للعمل، فقد قرر الحديث الشريف قاعدة الثواب والعقاب، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

" متفق عليه.

فالعمل عند الله مقوم بالنية، وجزاؤه مقدر بها إن خيرا وإن شرا1، فإن كان القاتل قاصدا القتل بآلة لا تقتل إلا نادرًا، وهو القتل شبه العمد، كانت عقوبته الأخروية هي عقوبة القتل العمد، وقد أوضحتها آية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

} كما سبق إيضاحه، وإن لم يكن قاصدا القتل، حتى وإن استعمل آلة قاتلة قطعا وغالبا، فإنه لا يعاقب بعقوبة القتل العمد في الآخرة، وإنما يعاقب بقدر همه إلى الإيذاء، واندفاعه إلى الاعتداء، وإيقاعه ما قصد إيقاعه بنفسه أو بالمجني عليه؛ ولذلك فإننا نقول: إن القتل شبه العمد يوجب عقوبة أخروية بقدر ما صاحب الفعل الجنائي من نية، وتقدير هذا الجزاء موكول إلى المطلع على النوايا والمقاصد، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة، جل شأنه وعلا.

ولقد صرح فقهاء الحنفية بأن القتل شبه العمد يأثم صاحبه؛ لأنه قد ارتكب أمرا محرما في دينه قاصدا له.

1 وفي حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟!!! قال:"لأنه أراد قتل صاحبه".

ص: 359