المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته - الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

[حسن علي الشاذلي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية

- ‌افتتاحية الطبعة الأولى:

- ‌التمهيد:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

- ‌العقوبات:

- ‌الباب الأول: جناية القتل

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

- ‌أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي

- ‌ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:

- ‌ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:

- ‌رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه

- ‌خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:

- ‌سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:

- ‌المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:

- ‌المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:

- ‌المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:

- ‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:

- ‌المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:

- ‌المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:

- ‌الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

- ‌مدخل

- ‌النوع الأول: الدية:

- ‌النوع الثاني: الكفارة:

- ‌النوع الثالث: الحرمان من الميراث:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

‌المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد

الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته:

نتناول في هذا الفصل النوع الثاني من الجريمة، وهو "شبه العمد"، ونجعل هذا الفصل في ثلاثة مباحث، نوضح في الأول آراء الفقهاء في إثبات هذا النوع من الجريمة، وفي الثاني أركانها عند القائلين بها، وفي الثالث عقوبتها مع مقارنة ذلك بالقانون.

المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد:

اختلف الفقهاء في إثبات وصف ثالث لجريمة القتل بجانب وصفها بالعمد والخطأ، وهو الجريمة التي يختلط فيها العمد والخطأ، فلا هي عمد محض، ولا هي خطأ محض، وإنما هي مزيج من العمد والخطأ، كأن يقصد الضرب بآلة لا قتتل عادة -مثل الحجر الصغير والعصا الصغيرة- فإن الضرب مقصود، والقتل غير مقصود؛ لأن مثل هذه الآلة لا تستعمل في القتل ولا تؤدي إليه عادة، ومن هنا وجد الخطأ؛ أي: عدم قصد القتل، فسماها بعض الفقهاء "شبه العمد أو عمد الخطأ أو خطأ العمد" للدلالة على اختلاط الأمرين فيها، ولم يقل بها آخرون، ونبين كلا الرأيين فيما يلي:

الرأي الأول: يرى المالكية والزيدية والظاهرية وهو رأي الليث بن سعد والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب: أن الجريمة إما عمد أو خطأ، ولا ثالث لهما، وقد استدلوا على ذلك بأن كتاب الله تعالى لم يرد فيه إلا الخطأ والعمد، قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ

ص: 350