المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي - الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

[حسن علي الشاذلي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية

- ‌افتتاحية الطبعة الأولى:

- ‌التمهيد:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

- ‌العقوبات:

- ‌الباب الأول: جناية القتل

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

- ‌أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي

- ‌ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:

- ‌ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:

- ‌رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه

- ‌خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:

- ‌سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:

- ‌المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:

- ‌المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:

- ‌المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:

- ‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:

- ‌المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:

- ‌المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:

- ‌الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

- ‌مدخل

- ‌النوع الأول: الدية:

- ‌النوع الثاني: الكفارة:

- ‌النوع الثالث: الحرمان من الميراث:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

‌أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي

المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي:

يمكننا بعد هذا العرض المفصل لآراء الفقهاء في الجريمة العمدية الموجبة للقصاص أن نستخلص أركان هذه الجريمة في الفقه الإسلامي ونحددها فيما يلي:

أولا: أن يكون الاعتداء واقعا على آدمي حي:

فإذا كان الاعتداء واقعا على غير آدمي؛ كالجناية على الحيوانات وما شابهها، فإن له بحثا آخر1؛ إذ نخص بالبحث في هذا الباب الجناية على الأشخاص.

ولا بد أن يكون الآدمي المعتدَى عليه حيا؛ لأنه لو لم يكن حيا، لما سميت الجريمة قتلا، لا لغة ولا اصطلاحا؛ لأن القتل -كما سبق أن عرفناه- هو إزهاق روح المجني عليه، فإذا لم يتحقق هذا الإزهاق بأن كان الاعتداء واقعا على إنسان ميت لا تسمى الجناية قتلا، ولكنها تصبح هتكا لحرمة الميت، وتعرضا لجسد لا روح فيه بما لا يرضى عنه الشرع ولا العقل، وبما تأباه النفس البشرية والطبيعية المستقيمة، ومثل هذه الجناية وضع الفقهاء لها ضوابط تبين ما يحل منها وما يحرم، ووضعوا لمن يقترف ما حرم عقوبة وهي التعزير.

1 أما البحث في الحنابلة على الحيوان، فإنه يندرج تحت مبحث ضمان الأموال.

ص: 80