المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي: - الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

[حسن علي الشاذلي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمات

- ‌الإفتتاحية: افتتاحية الطبعة الثانية

- ‌افتتاحية الطبعة الأولى:

- ‌التمهيد:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الإسلامي:

- ‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

- ‌العقوبات:

- ‌الباب الأول: جناية القتل

- ‌مدخل

- ‌الفصل الأول: القتل العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة العمدية في الفقه الإسلامي

- ‌أولاً: أن يكوت الأعتداء واقعًا على آدمي حي

- ‌ثانيا: أن يكون المجني عليه معصوم الدم:

- ‌ثالثا: أن يكون هذا الآدمي معينا:

- ‌رابعًا: أن يكون قصد الجاني ضرب المجني عليه

- ‌خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:

- ‌سادسًا: أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا:

- ‌المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:

- ‌المبحث الرابع: عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي:

- ‌المبحث الخامس: عقوبة القتل العمد في القانون:

- ‌الفصل الثاني: القتل شبه العمد وعقوبته

- ‌المبحث الأول: آراء الفقهاء في القول بشبه العمد

- ‌المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل شبه العمد

- ‌المطلب الأول: الجزاء الآخروي

- ‌المطلب الثاني: الجزاء الدنيوي للقتل شبه العمد:

- ‌المطلب الثالث: عقوبة الضرب المفضي إلى الموت في القانون:

- ‌المطلب الرابع: المقارنة بين العقوبتين:

- ‌الفصل الثالث: القتل الخطأ وموجبه

- ‌المبحث الأول: حقيقة القتل الخطأ في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الثاني: أركان الجريمة خطأ:

- ‌المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ

- ‌مدخل

- ‌النوع الأول: الدية:

- ‌النوع الثاني: الكفارة:

- ‌النوع الثالث: الحرمان من الميراث:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

‌الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:

عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها "الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي -إذا أحدثها- في غير حالات الإباحة المقررة قانونا شخص مسئول جنائيا"1.

وأما الجناية عندهم فهي أحد أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها قسمها التقنين الجنائي المصري في المادة 9 إلى ثلاثة أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات2.

وعرف الجنايات في المادة 10 بأنها "الجرائم المعاقب عليه بالعقوبات الآتية:

الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن"3.

1 القانون الجنائي "النظريات العامة" للدكتور علي راشد ص106.

2 ومثله العراقي في المادة 6، الليبي في المادة 52، والسوري في المادة 178. أما التشريع السوداني فلم يأخذ بفكرة تقسيم الجرائم، وإنما اكتفى في القسم العام من قانون العقوبات بتعداد العقوبات المقررة فيه، ثم وضع لكل جريمة عقوبتها في القسم الخاص منه وذلك حسب جسامتها.

3 ويقابل هذه المادة في ق. ع المادة 7، وق. ل م 53، وق س م 37، 38، مع اختلاف بينهم في نوع العقوبة.

ص: 26

ونص في المادة 11 على أن الجنح هي "الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصري"1.

ونص في المادة 12 على أن المخالفات هي "الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع، الغرامة التي لا يزيد مقدارها على جنيه مصري"2.

الفرق بين اصطلاحات الفقه الإسلامي والفقه الوضعي:

تبين لنا مما سبق رأي الفقه الإسلامي في مدلول الجريمة والجناية، وأنهما مترادفان، وإن كان بعض الفقهاء تعارفوا إطلاق لفظ الجناية على الاعتداء على الآدمي، إلا أن الآخرين جعلوهما سواء في دلالتهما على ارتكاب فعل محظور شرعا وضع الشرع له عقوبة، إما مقدرة بنص أو باجتهاد من وكل إليه تقديرها الإمام أو نائبه.

ومن هذا يتبين لنا التفاوت بين الفقهين: تفاوت يظهر في عدة جوانب: يظهر في أن التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي هو من وضع الخالق جل شأنه، فلا تغيير ولا تبديل ولا نقصان، إلا في حدود ما رسمه وقدره

1 ويقابل هذه المادة في: ق، ع، م: 8، وق، ل، م: 54، ق، س، م:39.

2 ويقابل هذه المادة في: ق، ع، م: 9، وق، ل، م: 55، وق، س، م:41.

ص: 27

وفي هذا المسلك ثابت واستقرار لفكرة التحريم والعقاب، وعكس ذلك القانون الوضعي.

وفي أن كل الأفعال المحظورة شرعًا والمعاقب عليها هي جرائم وهي جنايات، سواء كانت عقوبتها جسيمة أو غير جسيمة؛ لأنها كلها متساوية في أنها انتهاك لحرمات الله تعالى.

وإذا اتفق الفقهان في أن الهدف من تجريم بعض الأفعال ووضع العقوبات لها هو رعاية مصالح المجتمع، فإن الشريعة الإسلامية تتميز باتساع دائرة رعاية هذه المصالح، وربما تهدف إليه من تعميق جذور الصلة بين الإنسان وخالقه -جل شأنه- أولا، وبين الإنسان ومجتمعه ثانيا، وهذا ما تفتقده نظرة المجتمع إلى القوانين الوضعية، مما أدى إلى انتشار الجرائم، واعتياد الإجرام، وأدى هذا بدوره إلى إقلاق الأمن ووأد الطمأنينة في ظل هذه القوانين، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا.

ص: 28