المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مكابرة عدم التفريق بين الذكر والأنثى - الحجاب في الشرع والفطرة

[عبد العزيز الطريفي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدِّمة

- ‌ جاءَتِ الشرائعُ السماويةُ بأصلَيْنِ عظيمَيْنِ:

- ‌توافُقِ الفطرةِ والشريعةِ

- ‌ الشريعةَ أسرعُ في التغييرِ مِن الفطرةِ

- ‌الشرائعُ والطبائعُ .. وتغييرُها:

- ‌ تغييرَ الفطرةِ الواحدةِ يُلْغِي معه شرائعَ كثيرةً

- ‌فطرةُ العفافِ وتغييرُها:

- ‌ جميعَ الأنبياءِ يَدْعُونَ إلى حفظِ أصول الفطرةِ مع التوحيدِ

- ‌تغييرُ الفطرةِ أخطرُ مِن تغييرِ سُنَنِ الكَوْنِ

- ‌الإنسانُ يمكِنُ أن يتطبَّعَ ويألَفَ ما يُخالِفُ بعضَ الفطرةِ

- ‌الحجابُ .. عبادةٌ وعادةٌ:

- ‌الشرائعُ أقوى هَيْبةً وحفظاً مِن العاداتِ في نفوسِ الناسِ

- ‌الحكمةُ مِن مشروعيَّةِ حجابِ المرأةِ:

- ‌الوسائلُ أكثرُ مِن الغاياتِ والمقاصد

- ‌ميلُ الجنسَيْنِ بعضِهما إلى البعضِ:

- ‌ مكابرةُ عدمِ التفريقِ بين الذكَرِ والأُنْثَى

- ‌تاريخُ تشريعِ الحجابِ والسترِ:

- ‌أنواعُ النساءِ في الحجابِ واللِّبَاسِ، وفسادُ قياسِ حكمِ بَعْضِهِنَّ على بعض:

- ‌الحِجَابُ:

- ‌الخِمَارُ:

- ‌يُستعمَلُ الخمارُ لتغطيةِ ثلاثةِ مواضعَ وشدِّها

- ‌الأوَّل: الرأسُ

- ‌الثاني: الصَّدْر

- ‌الثالث: الوَجْه

- ‌«الجِلبابُ:

- ‌الفَرْقُ بين الخمارِ والجلبابِ:

- ‌التاريخُ والواقعُ وأثَرُه على الفِقْه:

- ‌العربُ ولباسُ المرأةِ:

- ‌كانوا يُفَرِّقُون بين الحُرَّةِ والأَمَةِ بكشفِ الوجهِ

- ‌ تُسْتَرُ نساءُ نصارى العربِ

- ‌معنَى السفورِ عندَ العربِ:

- ‌ تبرُّجَ الجاهليةِ الأولَى

- ‌اشتراكِ لفظِ العورةِ بين السَّوْءَتَيْنِ والوجهِ

- ‌عورة الصلاةِ، وعورةُ السترِ والنظَرِ، وخلطُ كثيرٍ من الكُتَّاب بينهما:

- ‌نِقَابُ المرأةِ في الحَجِّ:

- ‌ما لا يُختلَفُ فيه مِن لباسِ المرأةِ:

- ‌يجبُ ألَّا يكونَ لباسُ المرأةِ عندَ الرجالِ مطيَّباً

- ‌يحرُمُ أن يكونَ لباسُ المرأةِ مشابِهاً لِلِباسِ الرجالِ

- ‌يجبُ ألَّا يكونَ لباسُ المرأةِ مختصّاً بلباسِ غيرِ المسلماتِ

- ‌تحريرُ محلِّ النزاعِ فيما يجبُ أن يُستَرَ مِن بدنِ المرأةِ:

- ‌أجمَعَ العلماءُ أنَّ حجابَ المرأةِ بمفهومِه العامِّ: شريعةٌ ودِينٌ

- ‌أجمَعُوا: أنَّ المرأةَ العجوزَ لها أن تكشِفَ وجهَها؛ بشرطِ ألَّا تتبَرَّجَ بزينةٍ على وجهِها

- ‌أجمَعَ العلماءُ: أنَّ عورةَ الأَمَةِ ليست كعورةِ الحُرَّةِ

- ‌أجمَعَ العلماءُ: على التفريقِ بين عورةِ السَّتْرِ وعورةِ النظرِ

- ‌توظيفُ الخلافِ واستغلالُهُ لِهَدْمِ الأصولِ وخرقِ الإجماعِ:

- ‌الخلافُ وحقُّ الاختيارِ:

- ‌العقلُ يدلُّ على أنَّ تتبُّعَ الرُّخَصِ يُمْرِضُ الأبدانَ والأديانَ

- ‌القرآن لا تتعارَضُ آياته، بل تتوافقُ وتتعاضد:

- ‌أقوالُ الصحابةِ في حجابِ المرأةِ وسترِها، وأسبابُ الخطأِ فيها:

- ‌مِن أسبابِ الأخطاءِ في فهمِ أقوالِ الصحابةِ في حجابِ المرأةِ وسَتْرِها

- ‌جمعُ الآياتِ الواردةِ في حجابِ المرأةِ وسَتْرِها، وبيانُ المرادِ منها:

- ‌التَّدَرُّجُ في فرضِ الحجابِ:

- ‌حجابُ الصحابيَّاتِ والتابعيَّاتِ:

- ‌زِينةُ الوجهِ للعجوزِ، وزينةُ الوجهِ للشابَّة:

- ‌عورةُ السَّتْرِ وعورةُ النظرِ:

- ‌مِن الفروعِ المُوجِبةِ للنظرِ مسائلُ كثيرةٌ

- ‌ كانتِ الإماءُ في الطُّرُقاتِ أكثرَ مِن الحرائِرِ

- ‌كلامُ الأئمَّةِ الأربعةِ في كشفِ المرأةِ لوجهِها:

- ‌ مسألةُ عورةِ الصلاةِ:

- ‌ مسألةُ نِقابِ المُحْرِمةِ:

- ‌ مسألةُ العقودِ والشهاداتِ والخِطبةِ، والحاجةِ إلى النظرِ فيها:

- ‌ مذهَبَ مالِكٍ

- ‌ مذهبِ أبي حنيفةَ

- ‌تغطيةُ المرأةِ لوجهِها بينَ التشديدِ والتيسيرِ:

- ‌ مدارسُ فقهيَّةٌ مهزومةٌ تُرِيدُ أنْ تطوِّعَ الآياتِ والأحاديثَ والآثارَ لهذا الواقعِ البعيدِ

- ‌ التفريقُ بين هذه المدرسةِ المهزومةِ وبين منهجِ الأنبياءِ في تقريبِ الحقِّ والتدرُّجِ فيه

- ‌الأوَّلُ: قِصَّةُ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ:

- ‌الثاني: حديثُ المرأةِ الخَثْعَميَّةِ:

- ‌الثالثُ: حديثُ سُبَيْعةَ الأَسْلَميَّةِ:

- ‌الرابع: حديثُ سَفْعاءِ الخَدَّيْنِ:

الفصل: ‌ مكابرة عدم التفريق بين الذكر والأنثى

الدليل، يُستعمَلُ عندَ عدمِ إرادةِ مناقشةِ الأدلَّةِ، تحقيراً لها ولو كانتْ عظيمةً؛ قال قومُ صالحٍ له:{قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [هود: 62].

ومِن أعظَمِ صورِ المكابَرَةِ للفطرةِ وللعقلِ في الفكرِ الليبراليِّ: هي‌

‌ مكابرةُ عدمِ التفريقِ بين الذكَرِ والأُنْثَى

، وبهذا يُهَوِّنُون مِن الغاياتِ، كفاحشةِ الزنى لو وقعَتْ، وأن الغاياتِ لا تستحِقُّ لأجلِها وَضْعَ كلِّ هذه الوسائلِ التي يُسَمُّونها عراقيلَ وعقباتٍ، فهم ينظُرُون لزِنَى الجنسينِ كمصافحةِ الكَفَّيْنِ لبعضِهما؛ بل مِن المسلمينَ مَن يُعظِّمُ أمرَ مصافحةِ الجنسينِ الأجنبيَّينِ بعضِهما البَعْض أعظَمَ مِن تعظيمِ زِنَاهما في الفكرِ الليبراليِّ! انتكسَتِ الفطرةُ، وزالَتِ الغاياتُ، وزالَتِ الوسائلُ معها.

ومِن هذا المبدأ -ولو لم ينطِقُوا به- أنَّهم يكابِرُون في ميلِ الجنسَيْنِ بعضِهما للبعض، حتى يصوِّروا للجُهالِ أنَّ حاجزَ الهيبةِ بين الجنسينِ في الإسلامِ لو كُسِرَ بكسرِ الحجابِ والمخالَطَةِ، لكانَتِ الأُخُوَّةُ بينهما كأُخُوَّةِ الرجالِ للرجالِ، والنساءِ للنساءِ؛ ومن المعلومِ: أنه لا أعظَمَ مِن كسرِ تلك الحواجِزِ بين الزوجينِ وما زالتِ الغريزةُ بينهما قائمةً عشراتِ السنين، يميلُ الزوجُ لزوجتِه، والزوجةُ

ص: 36

لزوجِها، ميلاً فطريّاً لا ينتهي، ولكن مَن هانَتْ عندَه محارِمُ الله، تعلَّقَ بأوْهَى الحُجَجِ ولو كانت كبيتِ العنكَبُوتِ.

ومِن أساليبِهم في التهوينِ مِن وسائلِ الزنى: احتجاجُهم أنَّ وقوعَها لا يلزَمُ منه الوقوعُ في الغايةِ، فالنظَرُ، وتبرُّجُ المرأةِ، والاختلاطُ، وخَلْوَتُها بالأجنبيِّ عنها، لا يلزمُ منه الوقوعُ في الزنى؛ فقد ينظُرُ الرجلُ مرَّاتٍ، وتتبرجُ المرأةُ سنواتٍ، ولا يقعُ أحدُهما في الزنى، واللهُ حينما حرَّم الوسائلَ، يعلمُ أنَّ بعضَها لو وقَعَ لا يلزَمُ منه وقوعُ الغايةِ، وإلا فلا فرقَ بين الغاياتِ والوسائلِ، ولا بينَ النظرِ والتبرُّج والاختلاطِ، وبين الزنى؛ ولكنْ مِن مسلَّماتِ العقلِ والنَّقْلِ: أنَّ الوسائِلَ لو تتابعتْ أوصلَتْ للغايةِ؛ لهذا لا يفرَّقُ بين الخطوةِ الأُولَى والأخيرةِ في أصلِ النهيِ -لا في تعظيمِه- فالرجُلُ ربما ينظُرُ لمِئَةِ امرأةٍ، ويزني بواحدةٍ، والنظرُ لهذا العددِ هو وَقُودُ الوقوعِ على واحدةٍ؛ فإنَّ الخطوةَ الأخيرةَ ليست هي التي أوصلَتِ الماشيَ إلى الهاويةِ؛ وإنما هي آخِرُها، وقد وصلَ بمجموعِ الخطواتِ لا بواحدةٍ منها.

ص: 37