الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصطلحاتٍ جديدةٍ، لم يفهَمْ أكثرُ الناسِ معنَى استعمالِ القرآنِ لـ (الحِجَاب)، و (الجِلْبَاب)، و (الخِمَار)، وهذه ألفاظٌ قرآنيةٌ كان يعرِفُها أدنَى العربِ، نساءً ورجالاً، وقد حَلَّ محلَّها مصطلحاتٌ جديدةٌ واستعمالاتٌ لِلِباسِ المرأةِ، فوقَعَ الخلطُ عندَ العامَّةِ وكثيرٍ مِن الخاصَّةِ في هذا البابِ.
ومِن وجوهِ الفَهْمِ لمعنى الألفاظِ والمصطلحاتِ: أنْ تَعْرِفَ ما يَحُدُّها مِن جميعِ جهاتِها مِن المعاني التي لا تدخُلُ فيها، حتى تعرِفَ المعنى الذي تريدُه، ولا تدخُلَ في حدودِ معانٍ لا تريدُها؛ فالعقلُ يدلُّ على أنَّ الإنسانَ يعرِفُ حدودَ أرضِه مِن حدودِ أرضِ جيرانِه مِن جهاتِه الأربعِ؛ ولذا فلن يفهَمَ الناظِرُ المتأخِّرُ أحكامَ حجابِ المرأةِ الشابَّةِ وسترِها مِن آيِ سورةِ (النُّور)، وآيِ سورةِ) الأحزاب)؛ حتى يعرِفَ حكمَ حجاب المرأةِ العجوزِ مِن سورةِ (النُّور)، ويُحكِمَ الفهمَ بالنظرِ إلى أحاديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وآثارِ الصحابةِ في الباب، وجمعِها في سياقٍ واحدٍ؛ فبذلك يصحُّ الفَهْمُ، ويتجلَّى الحُكْمُ.
أقوالُ الصحابةِ في حجابِ المرأةِ وسترِها، وأسبابُ الخطأِ فيها:
لا بُدَّ للناظِرِ مِن جمعِ أقوالِ الصحابةِ في الآياتِ
جميعاً، وقَرْنِ القولِ بالآخَرِ، ومعرفةِ مواضِعِ كُلِّ قولٍ، حتى يَصِحَّ الفهمُ، ويستوِيَ الحكمُ على معنىً تَبْرَأُ به الذِّمَّةُ؛ فإنَّ الأصلَ في أقوالِ الصحابةِ المتعدِّدِين، الاتفاقُ في تفسيرِ القرآنِ، فاختلافُهم تنوُّعٌ لا تضادٌ؛ فكيفَ بالصحابيِّ الواحدِ يتعدَّدُ قولُه في الآيةِ الواحدةِ أوِ الآيتَيْنِ وموضوعُهما واحدٌ؟! فهو أوْلَى بالاتفاقِ؛ روى سعيدُ بنُ منصورٍ، عن سُفْيانَ؛ أنَّه قال:«ليس في تفسيرِ القرآنِ اختلافٌ؛ إنما هو كلامٌ جامعٌ يرادُ به هذا وهذا» (1).
وقد نصَّ على هذا المعنَى ابنُ قتيبةَ في «تأويلِ مشكِلِ القراآن» (2)، ومحمَّدُ بنُ نصرٍ المروزِيُّ في «السُّنَّة» (3)، والشاطبيُّ في «الموافَقَات» (4)، وابنُ تيميَّةَ في مواضِعَ (5).
ومَن أراد فهمَ أقوالِ الصحابةِ والتابعينَ في مسألةٍ واحدةٍ، فليَجْمَعْ أقوالَهم كلَّها في ذاتِ المسألةِ،
(1) أخرجه سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه» (1061 /التفسير).
(2)
«تأويل مشكل القرآن (ص 40).
(3)
«السنة» (ص 41 - 43).
(4)
«الموافقات» (5/ 210 - 217).
(5)
انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 160 - 163)، و (6/ 390 - 391)، و (13/ 333 و 340 - 344 و 381 - 384)، و (19/ 139 - 141).